بالأصل دائما إنما هو الأثر العقلي لا الشرعي لان الثابت بالأصول إنما هو الحكم الظاهري الراجع إلى التنجيز والعذر المترتبين على العلم والجهل ذاتا فان قلت كيف يمكن ان يترتب على جعل الشارع الأثر العقلي مع أنه لا يكون الا ذاتيا غير مجعول فهل هذا الا تناقض قلت الغرض انه يترتب على الأصل بالجعل ما كان مترتبا على العلم والجهل ذاتا من التنجيز والعذر فالاثر في حد نفسه من الآثار العقلية التي للشارع التصرف فيها تقريرا وردا فيجعل الشرع ما لم يكن سببا للتنجيز أو العذر ذاتا سببا له تعبدا و جعلا ترتب عليه ما ترتب على الأصل بمقتضى التنزيل.
والحاصل ان المدار في الاثبات المنافى للأصل اثبات ما استقل بالوجود من الجواهر والاعراض لان الاثبات بهذا المعنى شان الدليل ولا يترتب على الأصل سواء كان عقليا أم شرعيا لا الأحكام لأنه وظيفة للمتحير فلا يثبت شيئا وإنما يدفع المانع عما ثبت فيترتب عليه أحكامه سواء كان حكما عقليا أم شرعيا وما اشتهر من أن المثبت ما ترتب عليه اثر شرعي وان بعض المتقدمين ذهب إلى حجية الأصل المثبت بزعم ان المثبت ما ترتب عليه اثر غير شرعي في غير محله وقد اضطربت كلمات الأواخر في موارد كثير يترتب على الأصل فيها غير الآثار الشرعية ابتداءا ولا شبهة في الركون إليها فزعموا أنه لأجل خفاء الواسطة في نظر العرف مع أنه لا معنى لخفاء الواسطة أو لا ولا ضابطة له ثانيا وتوضيح المرام غاية الايضاح يحتاج إلى بسط في الكلام لا يسعه المقام فاكتفيت بالتنبيه عليه بهذا المقدار والرابع ان الأصل في جميع الموارد لفظية أو عملية إنما هو الركون إلى العلم بالمقتضى وعدم الاعتداد باحتمال المانع ولا أصل سواه واختلاف الأسامي باختلاف الموارد لا ينافي مع اتحاد الحقيقة كما أنه لا ينافيه تقدم بعض على بعض لأجل تقدم بعض المقتضيات على بعض آخر اما الأصول اللفظية فقد ظهر الحال فيها بما بيناه واما الأصول العملية وهي أصالة الاحتياط والتخيير والبراءة واستصحاب