عنه عقلا ونقلا فلا يبقى مجال لتأثير الجهل؟؟ وترتيب اثر عليه.
واما استصحاب الحال المعبر عنه باستصحاب حال الاجماع وحال الشرع فلم يعمل به أحد من أصحابنا (قدهم) وقالوا انه اسراء حكم من موضوع إلى موضوع بل لم يعمل به الا شاذ من العامة وإذا اجتمع مع العلم بالمقتضى فإنما يؤخذ به اعتمادا على العلم بالمقتضى.
فتبين بحمد الله تعالى انه لا أصل في البين الا قاعدة الاقتضاء والمنع وان الركون والاعتماد إنما هو على العلم واليقين لا على الجهل والشك فافهم واغتنم.