عن المعتق دون من أعتق عنه سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا نعم لو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت يصح في غير محله لان العتق الواجب يقع عمن نوى عنه مطلقا حيا كان المعتق عنه أم ميتا وارثا كان المعتق أم لا والعتق المندوب لا يقع عنه مطلقا الا بأمره من دون فرق بين أن يكون المعتق وارثا وأجنبيا وبين أن يكون المعتق عنه حيا وميتا و اعلم أنه ليس من آثار اتصال العمل بالآمر استحقاق العامل اجرة عمله على الامر إذا كان عمله مما له اجرة في المتعارف ولا ضمان الامر ما أدى عنه العامل بل هما من آثار استيفاء عمل العامل بالامر ولذا يدوران مداره ولا يختلف الامر باختلاف الواجب والمندوب فما تبرع به العامل عن غيره لم يستحق اجرة عمله ولا قيمة ما أدى عنه أو مثله واجبا كان المتبرع به أم مندوبا.
ثم اعلم أن العمل ينصرف ذاتا إلى العامل إذا كان صالحا لرجوعه إليه ويحتاج في وقوعه عن غيره إلى نية ايقاعه عنه ولا يحتاج في وقوعه عن نفسه إلى نية ايقاعه عن نفسه ومن هنا تبين لك انه لو نوى العتق المندوب عن غيره من دون امره به وقع عن نفسه ولم يقع باطلا فما ذكره في الجواهر من أنه لولا رواية بريد العجلي لكان المتجه بطلان العتق من أصله لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد في غير محله لان البطلان إنما يتجه إذا كان نسبة العتق إلى وقوعه عن نفسه ووقوعه غيره على حد واحد و يحتاج كل منهما إلى القصد.
واما إذا اختلفا وكان أحدهما ذاتيا لا يحتاج إلى قصد زائد على قصد العتق ولم يتم الصارف عن مقتضاه الأصلي وقع العتق على وجهه الأصلي.
فان قلت مقتضى وقوع العمل على وجهه الأصلي من وقوعه عن العامل لولا الصارف صحة العتق المجرد عن القيدين ووقوعه على وجهه الأصلي لا صحة العتق المنوي وقوعه عن الغير مع عدم وقوعه عنه لان نية الوقوع عن الغير تصرفه عن