وجهه الأصلي فلا مجال لوقوعه على وجهه الأصلي حينئذ قلت الصارف عن وجهه الأصلي إنما هي نية وقوعه عن غيره مع امره به فمجرد النية كذلك لا تصرفه عن وجهه الأصلي ولا تقتضي بطلانه لان انشاء العتق يقتضى وجوده في الخارج ووقوعه على وجهه الأصلي الا ان يمنع عنه مانع والمانع لم يتحقق ونية المانع لا توجب الغاء المقتضى عن التأثير ما لم تقترن بوجود المانع ثم اعلم أنه كما يتصل العمل الغير الواجب بمن نوى عنه العمل بأمره السابق كذلك يتصل به بالإجازة اللاحقة به لان من جملة أسباب اتصال العمل بغير العامل اجازته اللاحقة فكل عمل يقبل الاتصال بغير العامل بأمره به أو توكيله فيه يقبل الاتصال بالإجازة بل الإجازة والوكالة في الحقيقة حقيقة واحدة وإنما يختلفان باعتبار التقدم والتأخر فالإجازة وكالة متأخر كما أن الوكالة إجازة متقدمة ولا ينافي ذلك عدم جريان الفضولي في العتق والطلاق مع جريان الوكالة فيهما لان المنع إنما هو للدليل والا فمقتضى القاعدة جريانه فيهما كجريانه في العقود ولم يدل دليل على المنع في سواهما وان قيل بعدم جريانه في مطلق الايقاعات ولعله لأجل توهم ان مقتضى القاعدة بطلان الفضولي مطلقا فكل مورد لم يدل دليل على صحته بالإجازة يحكم ببطلانه ولم يدل دليل على صحته في غير العقود وهو باطل كما أوضحنا في محله وبينا ان تأثير الإجازة في العمل الفضولي بمقتضى القواعد الأولية ولا تعبد فيه فيجرى مطلقا الا ان يدل دليل على خلافه وكيف كان فقد تبين بما بيناه سر عدم تأثير التبرع بالعتق عمن وجب عليه في ثبوت الولاء وصيرورته سائبة لان وقوع العتق عمن وجب عليه موجب لوقوعه على وجه الوجوب وان وقع التبرع في ايجاده ولا تنافى بينهما والملاك في صيرورة الرقبة سائبة وجوب العتق ومن هنا ظهر انه لو نذرنا ذر عتق رقبة عمن امره بالعتق عنه مع عدم وجوبه عليه فاعتق عنه ثبت الولاء على المعتق للمعتق عنه لوقوعه على وجه الندب وان وجب
(٣٤)