أمه من ولائها شئ وقد حمل الشيخ (قده) في النهاية وتبعه جماعة صحيحة بريد العجلي وما في معناها على ما إذا كان المعتق رجلا والصحاح المخالفة على ما إذا كان المعتق امرأة أقول يستفاد من مجموع الروايات ان الإرث بالولاء لا يكون كالإرث بالنسب يشترك فيه كل مناسب ويكون الأقرب منهم مقدما على الا بعد والا لزم عدم اختصاصه بذكور العصبة والأولاد مع أن مجموع الروايات تدل على اختصاصه بالذكور فمنه يعلم أن الإرث يدور مدار العقل المختص بالذكور كما يستفاد من توصيف العصبة بأنهم يعقلون عنها فإنه في مقام التعليل كما هو واضح ولا فرق بين عاقلة الرجل والمرأة حتى يختلف امر الولاء باختلافهما.
فالأولى ان يقال إنه يستفاد من هذه الروايات الدالة على دوران الولاء مدار العقل دخول الذكور من الأولاد في العاقلة وترتبهم على العصبة فمع وجود العصبة يختص بهم الولاء كما يختص بهم العقل سواء كان المعتق رجلا أم امرأة ومع فقدهم يرجع الولاء إلى الذكور من الأولاد كما يعقلون حينئذ فان قلت الروايات الدالة على ثبوت الولاء للذكور من الأولاد مطلقة ولا شاهد لحملها على صورة فقد العصبة قلت الشاهد على التقييد هي الروايات الواردة في المرأة المعتقة الدالة على تقدم العصبة على الذكور من الأولاد توضيح ذلك ان الروايات الدالة على ثبوت الولاء للذكور من الأولاد حينئذ اما ناظرة إلى عدم دوران الإرث بالولاء مدار العقل إذا كان المعتق رجلا أو إلى اختلاف عاقلة الرجل والمرأة أو إلى ما بيناه من التقييد لا سبيل إلى الأول والا لم يختص الإرث بالولاء حينئذ بالذكور ولا إلى الثاني للاتفاق على عدم اختلاف العاقلة باختلاف الرجل والمرأة فتعين الثالث.