والثالث: كون الرقبة سائبة مع وجوب العتق.
والرابع: عدم تأثير التبرع بالعتق الواجب على غيره في ثبوت الولاء للمتبرع به والخامس: توقف وقوع العتق التبرعي عن غيره على الامر به ومع عدم الامر به إنما يقع عنه على وجه اهداء ثوابه إليه.
والسادس: ثبوت ولاء العتق للذكور من أولاد المعتق عنه إذا نفذ وقوع العتق عنه بأمره.
توضيح المرام ان انتقال الملك عن شخص إلى آخر يتوقف على أمرين وجود السبب الناقل وأهلية المنتقل إليه للتملك وكلا الامرين منتف في الصورة الأولى وهو نفوذ العتق الواجب عن الميت مطلقا.
اما السبب الناقل فلانه على قسمين قهري كالوراثة و اختياري كالعقود الناقلة وانتفائهما في هذه الصورة واضح.
واما انتفاء أهلية الميت للتملك فمسلم عندهم بل واضح أيضا في الجملة وان جاز بقاء المال في ملكه كما إذا أوصى بثلث ماله لنفسه.
ويشاركها الصورة الثانية وهو نفوذ العتق التبرعي عن الميت بأمره بالعتق عنه في انتفاء الأمر الثاني بل الأول أيضا لان مجرد الامر في حال الحياة بالعتق عنه بعد موته لا يوجب انتقال الرقبة إليه.
وتنظيره بالشبكة المنصوبة في حياته ووقوع الصيد فيها بعد موته في غير محله لان نصب الشبكة من أسباب الحيازة ولكن الامر بالعتق عنه بعد موته ليس من أسباب الانتقال كما هو ظاهر وجعل الامر بالاعتاق عنه بعد موته من قبيل أعتق عبدك عنى حيث حكموا بصحته ووقوع العتق عن الامر وجعلوا الامر بالاعتاق عنه بمنزلة التوكيل في قبول التملك من قبله بعد ايجاب التمليك ثم العتق عنه والاعتاق عنه بمنزلة ايجاب التمليك وقبوله أولا والعتق عنه ثانيا في غير محله لان التوكيل إنما هو بالنسبة إلى حال الحياة ولا تطرق له بالنسبة إلى بعد الموت ولا مجال لجعله