الاعتاق على المعتق وإذ قد اتضح لك ما حققناه فقد اتضح لك ان الأحكام المستفادة من الرواية الشريفة منطبقة على القواعد الأولية وان كانت في غاية الدقة بحيث لم نهتد إليها الا ببيانهم عليهم السلام والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بقي الكلام في أمرين:
الأول ان مقتضى ثبوت الولاء للمعتق عنه بعد موته عدم رجوعه إلى ورثته لان ما رجع إلى الميت بعد موته إنما يصرف في وجوه البر للميت ولذا يصرف دية قطع رأس الميت وشق بطنه في الحج والصدقة عنه وسائر خيراته ولا يكون للوارث حق فيها قلت أولا انه يمكن ان يقال إن ورثة المعتق عنه إنما يرثون بولائه لا انهم يرثون الولاء إذ الظاهر أنه من الأحكام لا الحقوق وثانيا لا نسلم ان كل ما رجع إلى الميت بعد موته لا يرجع إلى الورثة والا لزم عدم رجوع دية المقتول إلى ورثته لان الدية إنما تثبت بالقتل فلا ترجع إليه الا بعد موته والثاني ان الصحيحة تدل على أن الإرث بالولاء للذكور من الأولاد وفى جملة من الروايات ان الولاء للعصبة منها انه قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن فالحق ولائه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها ومنها صحيح يعقوب ابن شعيب سئل الصادق عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال يرجع الولاء إلى بنى أبيها ومنها صحيح أبى ولاد: سئله عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل ان تموت سئلته ان يعتق عنها رقبة من ماله فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء العتق قال يكون ولائها لأقرباء أمه من قبل أبيها ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال ولا يكون للذي أعتقها عن