جائزة من جهة الشك في وقوعها معوضة أم لا أو في كون المتهب ذا رحم أم لا مع أنهم يحكمون فيها مع الشك في لزومها بجواز الرجوع استنادا إلى أصالة الجواز والحاصل انه لو كان الحكم بعدم جواز الفسخ ونفوذه حينئذ مستندا إلى استصحاب بقاء ملك كل من المثمن على حالته السابقة لزم عدم التفكيك بين العقود اللازمة والجائزة بالذات في الحكم وعدم استناد الحكم باللزوم استنادا إلى أصالة اللزوم وبطلان اللازم بين.
ومنها حكمهم بعدم كون المرأة محرما عند الشك في المحرمية نسبا المانعة من انعقاد التزويج فإنه لا يتم الا على جعل المحرمية مانعة والمرأة محلا للتزويج على الاطلاق اقتضاءا فيحكم بصحة التزويج اخذا بالمقتضى المعلوم والغاءا للمانع المحتمل ولا يتوهم ان عدم المحرمية معلوم قبل وجود المرأة فيستصحب لأنها قبل وجودها لا تكون محرما ولا أجنبية واستصحاب عدم إحديهما معارض باستصحاب عدم الأخرى واستصحاب عدمهما معا منقطع بالعلم بوجود إحديهما بعد وجودها مع أن استصحاب المحرمية قبل وجود المرأة لا ينفع في اتصافها بعدم المحرمية بعد وجودها لاختلاف الموضوع فلا يتم الأصل الا على ما بيناه من وجود مقتضى الصحة وعدم العلم بالمانع ومنها الحكم بالاتمام مع الشك في السفر إذا كانت الشبهة حكمية فان كون أربعة فراسخ مثلا مسافة شرعية ليس مما علم عدمه في زمان حتى يستصحب ويحكم بالبقاء على ما كان بل من هذا الباب جميع موارد الشك في قدح العارض لا يقال يمكن ارجاع ما ذكر ونحوه إلى استصحاب الحالة السابقة باعتبار انه لم يكن مسافرا قبل طيه أربعة فراسخ وبعد الأربعة يشك في زوال الحالة السابقة فيحكم ببقائه على ما كان.
لأنا نقول مع الشك في أن الأربعة مسافة شرعية لا يكون المقتضى للاتمام وهو الحضور محرزا حتى يستصحب ومجرد الحالة السابقة لا يكفي في الاستصحاب