على اقتضاء آخر فإذا شك في بقاء حياة زيد بعد العلم بثبوته يجب البناء على عدم المزيل وهذا إنما يترتب عليه ما هو من مقتضياته يعنى مالا يستقل بالاقتضاء كبقاء أمواله على ملكه وعدم خروج زوجته عن زوجيته واما اثبات اللحية مثلا فلا لأنها مباينة في الوجود للشخص كالثمرة بالنسبة إلى الشجر والحمل بالنسبة إلى الحامل ومن المعلوم ان اليقين بأحد المتلازمين مغاير لليقين بالاخر.
والى ما حققناه ينظر ما أفاده كاشف الغطاء قده من الاستدلال على نفى الأصل المثبت بتعارض الأصل جانب الثابت والمثبت فكما ان الأصل بقاء الأول كذلك الأصل عدم الثاني فان مرجعه إلى أن المثبت ليس من شؤون الثابت حتى يكون البناء على بقاء الثابت عبارة عن الالتزام بالمثبت.
توضيح ذلك ان الأصل المثبت عندنا عبارة عما يترتب عليه ما يستقل بالوجود أو كان منتزعا من غير ما استصحب وعلم وجوده لا ما ترتب عليه اثر غير شرعي كما شاع في السنة الأواخر فإنه على ما بيناه أصل عقلي قرره الشارع بل لو كان أصلا شرعيا لم يكن وجه لاختصاص الأثر الشرعي بالترتب إليه عدا ما يتخيل من أن الحكم بثبوت مالا يرجع إلى الشارع في مرحلة الظاهر لا معنى له لان تنزيل شئ مقام شئ آخر إنما يتصور بالنسبة إلى ما يرجع إلى الشارع وهو وهم.
لأنه ان أريد منه ان الثابت بالتعبد الشرعي يجب أن يكون من الآثار الشرعية ابتداءا فهو مناقض لاعتبار البينة والامارات لان الثابت بهما لا يجب أن يكون امرا شرعيا ابتداءا بل لا يثبت بالبينة ابتداءا الا الموضوعات وكذلك الأصول الموضوعية وان أريد ان اثر الاعتبار لا يكون الا بالنسب إلى الآثار الشرعية فهو كذلك ولا ينافي في اثبات اللوازم بالأصول في مرحلة الظاهر حينئذ كما هو الحال بالنسبة إلى البينة والامارات.
والحاصل ان مجرد التعبد الشرعي لا ينافي اثبات اللوازم في مرحلة الظن والا لنافاه في البينة والأمارات الشرعية مع أن اثبات اللوازم بهما مسلم بل أقول إن الثابت