زوال عرض عنه ووقوع التردد في كونه موضوعا للحكم حتى يزول بزواله أم لا لا تجرى القاعدة حينئذ لعدم احراز المقتضى مع تردد الموضوع بين كونه هو العرض الباقي أم الزائل مثلا إذا شككنا في بقاء حرمة الوقاع بعد النقاء وقبل الغسل من جهة التردد استنادا إلى قاعدة الاقتضاء لان الموضوع مردد حينئذ بين أن يكون هو الحيض بمعنى قذف الدم الزائل بالنقاء الذي هو الطهر أو بمعنى الحدث الذي لا يزول الا بالغسل فلا يكون مقتضى التحريم حينئذ محرزا حتى يؤخذ به ولا يعتد باحتمال المانع وان كانت الحالة السابقة هي التحريم.
وقد اختلط الامر في المقام على شيخنا العلامة الأنصاري (قده) فاعتبر في استصحاب الحالة السابقة بقاء الموضوع وفسره بمطلق المعروض وتكلف فيما إذا كان الشك في بقاء وجود الموجودات الخارجية يجعل وجودها الخارجي عارضا للموجود المتقرر في الذهن وهو باطل جدا لان الوجود الذهني لا أصل له أولا كما بيناه في محله وعلى تسليم ثبوته لا ينفع ثانيا لان الموجود في الذهن لا يعقل ان يعرضه الوجود الخارجي كما هو ظاهر ثم اضطرب كلماته (قده) في تشخيص موضوع الحكم ولا يسع المقام للتعرض لها ولما يرد عليها.
والثالث ان القاعدة الشريفة المعبر عنها في لسان الفقهاء والأصوليين باستصحاب حكم النص والعموم والاطلاق سواء قلنا باعتبارها عقلا أو تعبدا أصل لا امارة كما عرفت لا يثبت شيئا وإنما يدفع المانع عما ثبت.
وهذا معنى كلام بعضهم ان الاستصحاب حجة في النفي دون الاثبات فهو عبارة عن الاعتماد على اليقين الحاصل بما يقتضيه الشئ وعدم الاعتداد باحتمال المانع فلا يترتب عليه الا ما هو من مقتضياته.
واما ما يستقل بالاقتضاء فمقتضى هذا الأصل التعويل على اقتضائه لا ترتيبه