بين الشرطية والمانعية حينئذ فلا يكون المقتضى حال الشك فيهما محرزا حينئذ حتى تجرى القاعدة في غاية السخافة إذ العدم لا يكون مؤثرا ولا متأثرا فلا يعقل ان يصير شرطا ولو كان مضافا.
وتوهم ان العدم المضاف له حظ من الوجود فيجوز أن يكون شرطا من الأغلاط من أن عدم المانع شرط غلط أو توسع في التعبير وكيف كان التردد بين الشرطية والمانعية بالنسبة إلى الوجود والعدم غلط محض وإنما يتطرق التردد بينهما في الضدين والثاني: انه يعتبر في جريان القاعدة الشريفة احراز بقاء الموضوع والمراد منه موضوع الحكم الشرعي لا معروض المحمولات مطلقا لعدم اعتبار العلم ببقاء المعروض لا في القاعدة الشريفة ولا في استصحاب الحالة السابقة إذا لم يكون موضوعا للحكم الشرعي لأن الشك في بقاء المعروض إذا لم يكن موضوعا للحكم الشرعي لا يمنع من جريان القاعدتين غاية الأمر انه يستصحب بقاء المعروض كما يؤخذ بقاعدة الاقتضاء فيه ويكتفى به إن كان الشك في بقاء المحمول مسببا عن الشك في بقائه والا فيجرى في المحمول أيضا مثلا إذا شككنا في بقاء زوجية هند لزيد فإن كان الشك فيه مسببا عن الشك في بقاء زيد تستصحب حياته ويكتفى به والا يكن كذلك بان احتمل الطلاق على فرض بقائه فيجرى الأصل في زيد أولا وفى الزوجية ثانيا فيحكم ببقائهما معا فهنا أصلان مرتبان حينئذ فالذي يعتبر فيه احراز الموضوع ويعتبر العلم ببقائه إنما هو الاخذ بالقاعدة الشريفة إذا كان الشك بالحكم الشرعي.
توضيح ذلك ان موضوع الأحكام الشرعية إنما هي العناوين الكلية كالحاضر والمسافر والواجد والفاقد وهكذا لا المصاديق الخارجية والمصاديق إنما يتعلق الحكم بها بواسطة انطباق العناوين الكلية عليها فهي معروضات لها فإذا وقعت الشبهة الحكمية في بقاء الحكم الشرعي بالنسبة إلى مصداق كان معروضا لموضوع الحكم من جهة