فاتضح غاية الاتضاح ان المتصور في المقام إنما هو الرفع المطلق أو الإباحة ولا مجال لاحتمال الرفع الموقت.
و يوضح ما بيناه أيضا ان الوجه في ارتفاع الحدث بالغسل بالمرة بحيث لا يبقى له اثر ولا مقتضى، ايجابه الطهارة التحقيقية المضادة للحدث الملازم وجودها لارتفاعه فلو فرض ايجاب التيمم الطهارة التحقيقية أيضا لزم ارتفاع الحدث به بالمرة فالتفكيك بينهما مع القول بكونه طهارة تحقيقية كالغسل غير معقول مع أن مقتضى الحدث وهو حدوث الانزال أو الدخول لا يقبل الانقلاب والارتفاع حتى يقال بارتفاعه بالغسل دون التيمم.
واغرب منه قوله واما إذ منعنا ذلك الخ إذ من الواضح بطلان تفسير الطهارة بجواز الدخول في الصلاة وتفسير الحدث بعدمه والا لزم بطلان شرطية الطهارة للصلاة لان المشروط بها إنما هي صحة الصلاة وجواز الدخول فيها فتفسيرها به يستلزم اتحاد الشرط والمشروط وهو غير معقول وأيضا يلزم على ذلك أن يكون الحدث امرا عدميا مع أنه امر وجودي بالضرورة والتقابل بينه وبين الطهارة من قبيل تقابل التضاد وأيضا لا يستقيم على ذلك تقسيم الطهارة إلى صغرى وكبرى وتقسيم الحدث إلى أصغر وأكبر مع أن ترتب رجحان بعض العبادات وكماله عليها من دون توقف جواز الدخول فيه عليها ينافي التفسير المزبور.
وأيضا مطلوبية الطهارة نفسا مع قطع النظر عن الغايات المرتبة عليها كمالا أو جوازا توجب القطع بفساده وأيضا الأسباب المانعة عن الدخول في الصلاة لا تنحصر في أسباب الحدث فان منها نجاسة بدن المصلى أو لباسه ومنها كون مكانه أو لباسه مغصوبا ومنها كون لباسه من غير مأكول اللحم أو حريرا إذا كان رجلا فلو كان الحدث عبارة عن عدم جواز الدخول في الصلاة لا الحالة المنتزعة من الأسباب المعهودة المترتب عليها عدم جواز الدخول في الصلاة لزم أن يكون كل