فكذلك الطهارة التحقيقية المقابلة له فالمقيد بحال الاضطرار إنما هي الطهارة التنزيلية المجامعة للحدث الراجعة إلى الإباحة كما عرفت.
فاتضح بحمد الله تعالى غاية الاتضاح ان القول بالرفع غير متصور وان الحق ما ذهب إليه أكثر الأصحاب قدس سرهم من وجود إعادة التيمم بدلا عن الغسل ما لم يمكنه الغسل.