مانع عن الدخول في الصلاة من موجبات الحدث ونواقض الطهارة هذا.
وقد نسب إلى بعض المتأخرين اختيار كون التيمم رافعا للحدث مطلقا لكن مع تقييد الموضوع بالاضطرار.
فقال على ما حكى عنه: " ان التيمم طهور للمضطر ورافع للحدث بالنسبة إلى خصوص المضطر فرفعه للحدث في مورد الاضطرار على وجه الاطلاق والتقييد إنما هو للموضوع فيتبدل الموضوع وصيرورة المضطر متمكنا من الغسل يرتفع حكم الموضوع السابق وينقلب إلى حكم الموضوع الجديد فلا يلزم القول بعود الجنابة بلا سبب أو الحكم بكون وجدان الماء حدثا ".
أقول وفيه ان الطهارة الحاصل بالتيمم ان كانت طهارة تحقيقية رافعة لحدث الجنابة في حال الجنابة لا يلزم من تقيد موضوعه بحال الاضطرار ثبوت الجنابة لمن زال اضطراره وتمكن من استعمال الماء بل اللازم حينئذ ارتفاع حدث الجنابة والطهارة معا لان الحدث ارتفع بطرو الطهارة التحقيقية كما هو المفروض وانتفت الطهارة الطارية بانتفاع موضوعها فيصير المتمكن من استعمال الماء حينئذ غير محدث ولا متطهر فلا وجه لعود الجنابة ووجوب الغسل.
فان قلت الحدث الحاصل بالجنابة حصل مطلقا غير مقيد بحال الاضطرار والتيمم إنما رفع حدثها في مورد الاضطرار فلم يرتفع بالنسبة إلى المتمكن من أول الأمر فلا يلزم عود الجنابة حتى يقال إن عودها بلا سبب مستحيل.
قلت عدم تقيد حدث الجنابة بحال الاضطرار لا يوجب صيرورة المتمكن جنبا بعد زوال حدث الجنابة في حال اضراره تحقيقا نعم مقتضى عدم تقيده بحال الاضطرار استمراره إلى حال التمكن ما لم يرتفع في حال الاضطرار تحقيقا كيف والحدث حدث واحد فكيف يتصور ثبوته بعد ارتفاعه والا لزم تخلل العدم بين الحدث الواحد مع أن تقيد الطهارة التحقيقية بحال الاضطرار غير معقول لأنها تقابل الحدث والمتقابلان إنما يردان على محل واحد والا لم يتقابلا فكما ان الحدث لا يتقيد بحال الاضطرار