كون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه أو كونه من غير مالا يؤكل لحمه أو كونه مما لا يؤكل لحمه شرطا في صحة الصلاة فلم يبق في البين الا جعل كونه مما لا يؤكل لحمه مانعا وليس في الروايات ما يدل بظاهره على خلافه بل هي ظاهرة فيه كما لا يخفى والعجب من بعض الأفاضل أنه قال قدس سره في رسالته المعمولة في هذا الباب: " ربما يستظهر من الأخبار المتقدمة من حيث تعلق المنع وعدم الجواز بالصلاة في غير المأكول أو الأرانب كون حرمة الاكل مانعة من حيث انطباق مفهوم المانع عليها الا ان التأمل الصادق يشهد بان المنع فيما لا يؤكل من جهة انتفاء حل الاكل لان غير المأكول عنوان انتفاء حل الاكل حقيقة.
ويشهد لما ذكرنا موثقة عبد الله ابن بكير فإنه مع تعلق الحكم في صدرها على مالا يؤكل من حيث إن الأمثلة في السؤال كانت مصاديق العنوان المذكور تعلق قبول الصلاة بعده على عنوان حل الاكل بقوله: " لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله " ودعوى كون تعلق الحكم عليه من حيث كونه مصداقا لعدم المانع لا كونه مقصودا بعنوانه كما ترى " انتهى.
فان جعل غير المأكول عنوان انتفاء حل الاكل كجعل المأكول عنوان انتفاء حرمة الاكل ولا ترجيح لأحدهما على الاخر ولا شهادة في موثقة ابن بكير على ما زعمه ضرورة ان تعلق قبول الصلاة بعده على حل الاكل من باب المثال بداهة صحة الصلاة فيما لم يكن مما لا يؤكل لحمه سواء كان من اجزاء الحيوان الذي حل اكله أم لا.
ثم إن الفاضل المذكور زعم أنه لا يجدي القول بكون حرمة اللحم مانعة في جريان الأصل والحكم بصحة الصلاة فقال بعد ان حكى عن بعض مشائخ معاصريه التفصيل بين جعل حل اللحم شرطا وضده مانعا والحكم بالصحة على الثاني دون الأول استنادا إلى أصالة عدم المانع:
" وأنت خبير بما فيه فان مجرى الأصل لا يخلوا ما ان يجعل عنوان المانع ومفهومه