في كليهما فلا مجال للحكم بنفي إحديهما دون أخرى كما أنه لا مجال للحكم بنفيهما معا لمنافاته للعلم الاجمالي.
قلت إذا كان الامر مرددا بين خصوصيتين يترتب على إحديهما اثر دون الأخرى يكون الخصوصية التي لم يترتب عليها اثر في حكم العدم فكان الامر حينئذ دائر بين حدوث ما ترتب عليه اثر وعدمه فينفي بالأصل لان حدوثه مشكوك والمقام من هذا القبيل لان الأثر وهو المنع من صحة الصلاة إنما يترتب على حرمة اللحم واما حليته فلا اثر لها بوجه في المقام فهو في حكم العدم.
واما إذا علم اجمالا بحدوث أحد أمرين يترتب على كل منهما اثر فإن كان بينهما جامع ذو اثر يترتب اثره دون اثر كل منهما بخصوصه لأنه مشكوك فيه كما إذا علم بحدوث الحدث اجمالا ولم يعلم أنه أصغر أم أكبر فيمنع من الدخول في الصلاة لترتبه عليه على كل تقدير.
ولا يمنع من قراءة العزائم واللبث في المساجد لعدم العلم بكونه أكبر ولا يرتفع حدثه بالوضوء فقط لعدم العلم بكونه أصغر ولا بالغسل فقط لعدم العلم بكونه أكبر فيجب عليه الغسل والوضوء معا بناءا على عدم اجزاء مطلق الغسل عن الوضوء وان علم بحدوث أحد أمرين يترتب على كل منهما اثر ولم يكن بينهما جامع ذو اثر فان ثبت التكليف على كل تقدير يجب الاحتياط مع التمكن منه والتخيير مع عدمه والا ينحل العلم الاجمالي ويرجع إلى الشك البدوي.
فان قلت حجية قاعدة الاقتضاء والركون إلى المقتضى وترتيب الأثر عليه عند الشك في وجود المانع ما لم تجامع مع الحالة السابقة ممنوعة وأي دليل دل على اعتباره بل ذكر بعض الأواخر انه لا يعلم المراد من المقتضى ما هو أولا ولا سبيل إلى احرازه ثانيا ولا دليل على اعتباره ثالثا قال بعض مقرر بحثه ان المراد من المقتضى لا يخلو من أحد أمور ثلث ولا رابع.
العلة التكوينية