وأسباب الحدث الأكبر والأصغر كاشفة عن ثبوت الحدث قبلها وهكذا وهو مع أنه خلاف الضرورة مستلزم لاجتماع الحدث والطهارة في آن واحد. وان أريد من كونها معرفات انها راجعة إلى أحكام تكليفية ومعرفات لها لانتزاعها عنها فلا حقيقة لها سوى الحكم التكليفي ففي غير محله أيضا.
ضرورة استقلال الأحكام الوضعية في كثير من المقامات وعدم تصور رجوعها إلى الأحكام التكليفية فهل يمكن ارجاع سببية النسب والسبب للوراثة وسببية الزوجية لاستحقاق تمتع الزوج من زوجته وثبوت نفقتها عليه مع التمكين وسببية الوضوء والغسل للطهارة عن الحدث والغسل بالماء لإزالة الخبث وهكذا إلى مجرد التكليف كلا ثم كلا.
وقد أشبعنا الكلام في محله في بطلان انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية . وان أريد من كونها معرفات لا مؤثرات انه يجوزان يكون بعض ما هو علة في ظاهر الدليل معرفا لا علة فلا كلام فيه ولا يختص به العلل الشرعية بل يجرى ذلك في الأسباب العرفية أيضا فإنه يجوز أن يكون العلة في قول المولى لعبده ان اتاك زيد فاعطه دينارا أو درهمان ثبوت دين له عليه ولكن الحكم به موقوف على قيام الدليل عليه ولا يحكم به بمجرد الاحتمال مع ظهور الدليل في خالفه مع أن ظاهر قولهم العلل الشرعية معرفات عدم اختصاصها ببعض العلل الشرعية وجريانها في جميع الموارد على أنه لا يصلح بذلك ما نحن فيه لان الكلام في المقام ليس في جواز جعل عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه شرطا في ظاهر الدليل بل في كونه شرطا في الواقع فان قلت كون شئ شرطا لشئ امر اعتباري يجوز قيامه بالامر العدمي:
قلت مجرد كونها امر اعتباريا لا يجوز قيامها بالامر العدمي إذ الشرطية ذاتية أم جعلية عبارة عن تأثير ما هو شرط في وقوع المشروط ودخله فيه ولا يعقل ثبوت التأثير للعدم مطلقا.
إذا اتضح لك ما بيناه فقد اتضح لك غاية الاتضاح انه لا سبيل إلى جعل عدم