الحدث فقط فالمتصور في المقام قسمان الرفع المطلق والإباحة والرفع لا يتحقق الا بالغسل إذ لو فرض حصوله بالتيمم لزم المحذور المذكور فتعين القول بالإباحة.
توضيح الامر فيه ان الأمور الانتزاعية على قسمين.
أحدهما ما ينتزع من وجود منشاها بحيث يدور المنتزع مدار منشأه حدوثا وبقاءا كالفوقية والتحتية المنتزعتين من محاذاة الجسمين بحيث لو وقع أحدهما لوقع على الاخر.
وثانيهما ما ينتزع من حدوث منشاها بحيث يبقى المنتزع بعد زوال منشأه كالفسق المنتزع من ارتكاب المعصية الكبيرة ورفع المنتزع موقتا لوجود المانع وعوده بعد زواله استنادا إلى وجود مقتضيه إنما يتصور في القسم الأول.
ومن هذا القبيل ارتفاع اللزوم في مدة الخيار العائد بعد انقضائها استنادا إلى بقاء مقتضيها وهو البيع مثلا مقرونا بعدم المانع وارتفاع استحقاق النفقة أيام نشوز الزوجة العائد بعد تمكينها استنادا إلى بقاء مقتضيها وهو الازدواج الدائم مقرونا بعدم المانع أو بوجود الشرط.
واما القسم الثاني فلا يتصور فيه ذلك ضرورة استحالة تأثير السبب الزائل في حصول مسببه ولذا لا يعقل حل العقود المنتزعة من الايجاب والقبول موقتا إذ بعد تحقق الحل يستحيل انعقادها بالصيغ الزائلة وما نحن فيه من هذا القبيل فان الجنابة كالطهارة إنما تنتزع من حدوث سببها فكما لا يعقل ارتفاع الطهارة موقتا وعودها بالسبب الزائل فكذا لا يعقل ارتفاع الجنابة كذلك وعودها بالسبب الزائل.
فان قلت منشأ الانتزاع حينئذ هو حدوث الانزال أو الدخول مثلا والحدوث لا ينقلب إلى اللا حدوث فهو باق فلا مانع حينئذ من عود الامر المنتزع مستند إليه.
قلت نعم منشأ الانتزاع حينئذ هو الحدوث كما أن الامر المنتزع حينئذ هو الحدوث أيضا ولكنه لا يعقل ان يصير حدوث شئ منشأ لانتزاع حدوث شئ آخر الا حين حدوثه فلا يجوز ان يستند إليه الحدوث المتأخر عنه كما هو ظاهر.