وينبغي التنبيه على أمور: الأول انه قد يتوهم ان استصحاب العدم الأزلي لا ينفع بالنسبة إلى المصداق لان استصحابه لا يوجب جعل المصداق متصفا بعدم الحرمة لان الاتصاف بعدم الحرمة كالاتصاف بها امر حادث والأصل عدمه فلا يثبت بأصالة العدم الأزلي بالحرمة حال المصداق فلا يجرى فيه وإنما ينفع هذا الأصل بالنسبة إلى مفهوم المانع.
وهذا التوهم في غير محله فإنه على تقدير مانعية حرمة اللحم لا يتوقف الحكم بالصحة على ثبوت الاتصاف بعدم الحرمة بل يكفي في الحكم بالصحة عدم ثبوت الاتصاف بالحرمة اخذا بالمقتضى المعلوم والغاءا للمانع المحتمل بل التحقيق ان مرجع الاتصاف بعدم الحرمة إلى عدم الاتصاف بالحرمة وإنما يختلفان في التعبير.
لا يقال العلم الاجمالي بثبوت الاتصاف اما بالحرمة أو الحلية ينافي مع الحكم بعدم الاتصاف بأحدهما.
لأنا نقول لا اثر للعلم الاجمالي في المقام لعدم ترتب اثر على الاتصاف بالحلية فينحل العلم الاجمالي ويرجع إلى الشك البدوي حينئذ هذا كله بناءا على اعتبار قاعدة المقتضى والمانع كما هو التحقيق.
واما بناءا على عدم اعتباره مفارقا عن الحالة السابقة وان المدار على احراز الحالة السابقة فلا ينفع الاستصحاب المزبور بالنسبة إلى المصداق إذ لا حالة سابقة له حينئذ حتى يستصحب وعدم الاتصاف الثابت قبل وجوده بمعنى انتفائه بانتفاء موضوعه مغاير لعدم اتصاف المصداق الموجود الخارجي فلا يكون الحكم به استصحابا واستمرارا للحالة السابقة قبل وجوده كما هو واضح.
والثاني ان المانع من صحة المأمور به ووقوع الامتثال على وجهه كما يجوز أن يكون فعلا اختياريا كذلك يجوز أن يكون امرا غير اختياري لان المانعية من الأحكام الوضعية لا التكليفية فلا تدور مدار افعال الاختيارية. وما يتوهم من أن المانع