فيلحق المرسل حينئذ بالمهمل.
توضيح ذلك أنه قال أيضا حالما ذكره ان المراد من احراز المقتضى في المقام هو احراز المتيقن في نفسه قابل للبقاء في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث زماني كالملكية والطهارة ونحوهما إلى آخر كلامه.
فأقول ان أريد من قبول البقاء في حد نفسه ثبوته بحيث لا يرتفع الا برافع فهو عين الاطلاق الذي نفاه وحكم بأنه لا سبيل إلى العلم به.
وان أريد منه قبول الاطلاق مع قبوله التحديد كالتزويج القابل للدوام والانقطاع.
ففيه انه اما ان يحرز حينئذ ثبوته على وجه الاطلاق أو لا فان أحرز الاطلاق فهو مناف لما ذكره وأصر على نفيه وعدم السبيل إليه وان لم يحرز الاطلاق حينئذ فهو مهمل لا مرسل ويجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن.
ثم إنه يظهر من كلام بعض مقرري بحثه ان الارسال بحسب الزمان يكفي في اجراء الاستصحاب ولو مع الشك في الموضوع وعدم احراز المقتضى بالنسبة إلى المستصحب حيث مثل لثبوت المقتضى بالنسبة إلى الاستصحاب دون المستصحب بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة قال مقتضى الاستصحاب فيه موجود لارسال المتعلق زمانا وان لم يكن المقتضى بالنسبة إلى المستصحب موجودا لتبدل حال الفقدان بالوجدان المحتمل دخله في موضوع تأثير التيمم.
ومما بيناه ظهر لك ان المراد بالمانع في هذا الباب مطلق الرافع سواء كان الرافع على وجه المنع المصطلح كالخيار المجعول في العقد المانع من لزومه أو على وجه المزاحمة بالأقوى كابتلاء المهم بالأهم الموجب لعدم تنجز المهم أولا على أحد الوجهين كطرو علة وجود الشئ الرافع لعدمه الأصلي ضرورة