العلم بمقتضيه وتشبث العلم بالمقتضى ثابت في الموردين وضم الحالة السابقة إليه من قبيل الحجر الموضوع في جنب الانسان فلا مجال للتفصيل والتفكيك بينهما مع أن جميع الروايات ليست واردة في مورد العلم بالحدوث كما لا يخفى على من تتبعها على أن المورد لو كان صالحا للتخصيص والتقييد لزم الاقتصار على مورد الروايات ووجب ان لا يتعدى عنها إلى غيرها من الموارد إذ ليس العلم بالحدوث الا كسائر خصوصيات الموارد نعم سبق الأذهان إلى استصحاب الحالة السابقة والغفلة عن القاعدة الشريفة أوجب الشبهة لكثير من الناظرين حتى زعموا ان التعدي عن العلم بالحدوث من المنكرات مع أنه لا مناص لهم عن العمل بالقاعدة الشريفة في كثير من الموارد.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول ان الشرط لابد من احرازه في مقام لدخله في ترتب المقتضى فالمراد بالمقتضى هنا ماله دخل في ترتب المقتضى عليه فيعم الشرط والمقتضى المصطلح عليه في غير هذا المقام.
كما أن المراد بالمانع مطلق الرافع سواء كان مانعا اصطلاحيا أو مزاحما أقوى أو على وجه آخر كما عرفت فلو تردد امر بين كونه مانعا أو ضده شرطا عرفا أو شرعا ولم يظهر من الدليل أحد الامرين ولم يكن في البين أصل يقتضى الحكم بالمانعية يتوقف الحكم بثبوت المقتضى على احراز ما يحتمل شرطيته.
نعم التردد في شرطية شئ من قبل الشارع في المعاملات المحكومة بالصحة في نظر العرف لا يضر بالاقتضاء لان مرجع اشتراط الشارع حينئذ إلى تضييق دائرة سلطنة الشخص على نفسه وجهاته ومنعه عماله السلطنة عليه اقتضاءا فمع التردد في جعل الشرطية تردد في ثبوت وعدمه فيؤخذ بالمقتضى المعلوم ويدفع المانع بالأصل وتوهم انه بناء على هذا لا تجرى القاعدة الا في أقل قليل من الموارد إذ ما من مورد من موارد الشك في وجود المانع الا ويحتمل أن يكون عدمه شرطا فيتردد الامر