فان قلت موضوع القصر هو المسافر واما الاتمام فلم يؤخذ في موضوعه الحضور بل يكفي فيه عدم السفر.
قلت مرجع ذلك إلى الاخذ بالمقتضى وعدم الاعتداد باحتمال المانع لا إلى استصحاب الحالة السابقة لان الاتمام ليس له حالة سابقة في هذا الحال وكذا عدم السفر لان طي الأربعة ليس له حالة سابقة من السفر وعدمه حتى يستصحب والاخذ بالعدم الأزلي راجع إلى الاخذ بالمقتضى وتحقق عدم السفر قبل طي الأربعة لا يكفي في الاستصحاب مع الشك في الموضوع ضرورة عدم اعتبار بقاء الموضوع في حجية الاستصحاب بناء على عدم اعتباره الا مع احراز المقتضى كما هو المختار وعليه الأكثر بل الامامية قاطبة بل عند المحققين من العامة.
وبالجملة موارد انفكاك القاعدة الشريفة عن استصحاب الحال كثيرة في أبواب الفقه كما لا يخفى على المتتبع مع أنه لم يتأمل أحد منهم في العمل بها والركون إليها وإنما حدثت الشبهة لبعض من تأخر.
هذا شطر من الموارد التي لا تنطبق الا على القاعدة الشريفة.
واما وجه بناء العقلاء على الاخذ بالمقتضى المعلوم وعدم الاعتداد باحتمال وجود المانع أو منع الموجود فتقدم العلم على الجهل وترجحه عليه ذاتا.
توضيحه ان المقتضى لاتحاده مع المقتضى في الخارج وعدم اختلافهما الا اعتبارا كما هو المفروض معلوم من جهة ثبوت مقتضيه ومجهول من جهة احتمال وجود المانع عن ترتبه عليه فهو معلوم من وجه ومجهول من وجه فيدور الامر بين الاخذ بأحدهما وعدم الاعتداد بالاخر ومن المعلوم ان العلم امر وجودي والجهل عدمي محض ولا يعقل تقدم العدم على الوجود فالاثر عند الاجتماع والتزاحم إنما هو للعلم فيؤخذ به ويترك الجهل.
فان العلم والجهل متناقضان فلا يجتمعان في محل واحد حتى يقع التزاحم بينهما ويحكم بتقدم أحدهما على الاخر.