المشكوك بوجوه مدخولة.
منها أصالة البراءة والحالية وفيه ان الشك في المقام إنما هو في الصحة والبطلان وتحقق الامتثال وعدمه وأصالة البراءة والحل إنما هو في الشك في التكليف والأصل الجاري في المقام إنما هو بقاء الاشتغال لو أغمضنا عما بيناه.
ومنها ان اعتبار الشرط المذكور إنما هو مع العلم بالموضوع اما لأجل وضع الألفاظ للمعاني المعلومة أو لأجل انصرافها إليها ولو في مقام التكليف أو لأجل دعوى صراحة اخبار الباب في ذلك أو لأجل قبح توجيه التكليف إلى الجاهل والكل باطل.
اما الأول فلوضوح وضع الألفاظ للمعاني النفس الامرية.
واما الثاني فلانتفاء ما يوجب الانصراف كما هو ظاهر.
واما الثالث فاظهر فسادا كما لا يخفى على من راجع اخبار الباب.
واما الرابع ففيه أولا ان الشك ليس في التكليف حتى يقال إن توجيهه إلى الجاهل قبيح لما عرفت من أن الشك إنما هو في الصحة والبطلان.
وثانيا انه لا يقبح توجيه الامر أو النهى إلى الجاهل الملتفت ولو على وجه التنجيز بان يوجب الشارع عليه الاحتياط حينئذ.
وثالثا لو تنزلنا فإنما يقبح تنجيز التكليف عليه لا تعلقه به والفساد يدور مدار التعلق لا التنجز كما هو ظاهر.
ومنها اطلاق أو امر الصلاة وفيه انه لا نظر للأوامر إلى مرحلة الامتثال حتى يؤخذ باطلاقها مع أن الترديد إنما هو في المصداق من جهة صدق المطلق عليه أو المقيد واندراجه تحت الأول أو الثاني ومن المعلوم ان العام أو المطلق لا ظهور له أصلا عند الشك في المصداق من حيث كونه داخلا في موضوع الحكم أو خارجا عنه من جهة الشبهة الموضوعية والمصداقية بحيث لا ترجع إلى الشك في المراد من اللفظ أصلا.