الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
لو تعقب السبب بأحد هذه الأمور انكشف عدم تأثيره من أول الأمر فهو بديهي البطلان.
ولا يلتزم به من له أدنى دربه. وان أريد منه ان التعقيب بأحد هذه الأمور يكشف عن تحديد دائرة السببية وعدم اطلاقها فكذلك لان ملك العين والطهارة عن الحدث والخبث كالحدث والخبث لا يقبلان التحديد والتزويج وإن كان قابلا للتحديد الا ان المفروض وقوع الدائم منه فلا مجال لتوهم رجوعه إلى الانقطاع عند تعقبه بالطلاق أو بما يحتمل كونه طلاقا.
فان قلت عدم بقاء المقتضى عند التعقب بما تحتمل رافعيته لا يتوقف على تحديد المسبب حتى يقال إنه غير معقول في بعض الموارد ومخالف للمفروض في بعض آخر بل المقصود ان العلة مركبة من امر وجودي وعدمي وهو عدم ما يحتمل رافعيته فإذا انقلب العدم إلى الوجود انتفت العلة بانتفاء بعض اجزائه فينتفى المقتضى.
قلت التركيب في المقام غير معقول لان العلة في المقام علة للحدوث لا الوجود وتركب العلة من الامر الوجودي والعدمي مع بطلانه في نفسه إنما يتصور إذا كانت العلة علة للوجود بحيث يدور المعلول مداره حدوثا وبقاءا.
والثالث ان مفهوم الفسخ والطلاق والانتقاض بالحدث وإزالة الخبث بالغسل مثلا يتوقف على ثبوت مقتضى الدوام والا لا يتحقق فسخ ولا طلاق ولا نقض ولا إزالة أترى ان انقضاء أمد الإجارة أو التزويج فسخ أو طلاق كلا ثم كلا فطرو هذه المفاهيم ونحوها على الأسباب المذكورة وأمثالها لا يجامع الا مع اطلاقها والحاصل ان اطلاق السبب في هذه الموارد وأمثالها في غاية الوضوح فكيف يقال بأنه لا طريق لاستكشافه الا بالوحي وهل هذا الا وسوسة في البديهيات الأولية وإذ قد اتضح لك ما حققناه فقد اتضح لك انه لا مانع من جريان أصالة عدم المانع بالنسبة إلى اللباس المشكوك مفهوما ومصداقا وانه يترتب على كل منهما الحكم بصحة الصلاة هذا. وقد استدل لما اخترناه من صحة الصلاة في اللباس
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الأولى قاعدة المقتضي و المانع 6
2 الفائدة الثانية صحيحة بريد العجلي في ولاء العتق 29
3 الفائدة الثالثة لو علم بحدوث حدث ولم يعلم أنه أكبر أو أصغر 37
4 الفائدة الرابعة لو علم بفوت فريضة ولم يعلمها بعينها 41
5 الفائدة الخامسة لو كان مجنبا عن حلال ثم أجنب عن حرام 43
6 الفائدة السادسة في قاعدة العدل و الانصاف 45
7 الفائدة السابعة رواية عبد الله ابن مغيرة 59
8 الفائدة الثامنة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار 64
9 الفائدة التاسعة ميراث الغرقى و المهدوم عليهم 74
10 الفائدة العاشرة ارث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام 83
11 الفائدة الحادية عشر كيفية تعلق الزكاة بعين النصاب 88
12 الفائدة الثانية عشر لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن بعينه 93
13 الفائدة الثالثة عشر المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء أو هو وغيره سواء 96
14 الفائدة الرابعة عشر رواية علي ابن اشيم عن مولانا الباقر (ع) 98
15 الفائدة الخامسة عشر عدم ثبوت النسب بالاقرار الا في الاقرار بالولد بلا واسطة 104
16 الفائدة السادسة عشر عدم جواز اخذ القطع بالحكم في موضوعه ولو بنتيجة التقييد 109
17 الفائدة السابعة عشر ارث الخيار هل يتبع ارث المال و كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار 113
18 الفائدة الثامنة عشر صحة وصية الموصى لعبده فيما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به 123
19 الفائدة التاسعة عشر لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به 131
20 الفائدة العشرون لو شهد اثنان على أنه قتل و أخران على غيره انه قتله 136
21 الفائدة الحادية و العشرون لو كان المصلي في صلاة العصر مثلا وعلم بنقص ركعة من احدى صلاتيه 141
22 الفائدة الثانية و العشرون لو علم المصلي بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات وشك قبل السلام في أن ما بيده رابعة العصر أو خامسة 145
23 الفائدة الثالثة و العشرون لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ابتداءا ولا استدامة 146
24 الفائدة الرابعة و العشرون وجوه شباهة الماء بكلمة الحق و الزبد بكلمة الباطل 151
25 الفائدة الخامسة و العشرون الجواب عن الأسئلة المتعلقة بآية خلق الانسان في سورة المؤمنين 158
26 الفائدة السادسة و العشرون رفع الاشكال عن الاشكال الأربعة 163
27 الفائدة السابعة و العشرون وجوب الرجوع إلى حال القيام مطلقا لو نسي الركوع 168
28 الفائدة الثامنة و العشرون إذا انعقدت الجمعتان في أقل من فرسخ و اشتبهت السابقة 171
29 الفائدة التاسعة و العشرون دلالة التغير على الحدوث من وجوه أربعة 174
30 الفائدة الثلاثون الطهارة عن الحدث امر وجودي وعن الخبث امر عدمي 181
31 الفائدة الحادية و الثلاثون لو احدث المغتسل عن الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر 197
32 الفائدة الثانية و الثلاثون لو تيمم المجنب ثم احدث بالحدث الأصغر هل يعيد التيمم أو يتوضأ 212
33 الفائدة الثالثة و الثلاثون تصح الصلاة في اللباس المشكوك في كونه من مأكول اللحم 222
34 الفائدة الرابعة و الثلاثون في أن اليد أصل لا امارة وفي ان اليد السابقة مقدمة أم اللاحقة 235
35 الفائدة الخامسة و الثلاثون الضمان 253
36 الفائدة السادسة و الثلاثون المقتضي و المانع 256
37 الفائدة السابعة و الثلاثون بناء الاستدلال على اليقين لا الظن ودفع توهم بعض الصوفية 260
38 الفائدة الثامنة و الثلاثون مناظرة مع بعض الطبيعيين 267
39 الفائدة التاسعة و الثلاثون مناظرة في النبوة الخاصة 273
40 الفائدة الأربعون دفع توهم ان طريقة الاشراق المنسوبة إلى الصوفية أكمل من طريقة الاستدلال 279