لو تعقب السبب بأحد هذه الأمور انكشف عدم تأثيره من أول الأمر فهو بديهي البطلان.
ولا يلتزم به من له أدنى دربه. وان أريد منه ان التعقيب بأحد هذه الأمور يكشف عن تحديد دائرة السببية وعدم اطلاقها فكذلك لان ملك العين والطهارة عن الحدث والخبث كالحدث والخبث لا يقبلان التحديد والتزويج وإن كان قابلا للتحديد الا ان المفروض وقوع الدائم منه فلا مجال لتوهم رجوعه إلى الانقطاع عند تعقبه بالطلاق أو بما يحتمل كونه طلاقا.
فان قلت عدم بقاء المقتضى عند التعقب بما تحتمل رافعيته لا يتوقف على تحديد المسبب حتى يقال إنه غير معقول في بعض الموارد ومخالف للمفروض في بعض آخر بل المقصود ان العلة مركبة من امر وجودي وعدمي وهو عدم ما يحتمل رافعيته فإذا انقلب العدم إلى الوجود انتفت العلة بانتفاء بعض اجزائه فينتفى المقتضى.
قلت التركيب في المقام غير معقول لان العلة في المقام علة للحدوث لا الوجود وتركب العلة من الامر الوجودي والعدمي مع بطلانه في نفسه إنما يتصور إذا كانت العلة علة للوجود بحيث يدور المعلول مداره حدوثا وبقاءا.
والثالث ان مفهوم الفسخ والطلاق والانتقاض بالحدث وإزالة الخبث بالغسل مثلا يتوقف على ثبوت مقتضى الدوام والا لا يتحقق فسخ ولا طلاق ولا نقض ولا إزالة أترى ان انقضاء أمد الإجارة أو التزويج فسخ أو طلاق كلا ثم كلا فطرو هذه المفاهيم ونحوها على الأسباب المذكورة وأمثالها لا يجامع الا مع اطلاقها والحاصل ان اطلاق السبب في هذه الموارد وأمثالها في غاية الوضوح فكيف يقال بأنه لا طريق لاستكشافه الا بالوحي وهل هذا الا وسوسة في البديهيات الأولية وإذ قد اتضح لك ما حققناه فقد اتضح لك انه لا مانع من جريان أصالة عدم المانع بالنسبة إلى اللباس المشكوك مفهوما ومصداقا وانه يترتب على كل منهما الحكم بصحة الصلاة هذا. وقد استدل لما اخترناه من صحة الصلاة في اللباس