لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن المانع سواء كان المنع على وجه الدفع أو القطع أو الرفع وسواء كان المشكوك فيه وجودا أم عدما فهو رواء الا مور الثلاثة التي تخيلها نعم السببية المطلقة ذاتا أو جعلا من جملة مصاديقه وما ذكره من امتناع جعل السببية أولا وعدم السبيل إلى احراز المطلقة منها ثانيا في غير محله.
اما الأول فلما أشرنا إليه آنفا من امكانه ووقوعه في الشرع فان الوضوء والغسل والتيمم أسباب للطهارة جعلا لا ذاتا كما أن أسباب الحدث الأصغر والأكبر أسباب لهما كذلك مع أن احراز السببية من الأدلة الشرعية لا يتوقف على الجعل بل يجتمع مع كون السببية ذاتية اقتضائية قد قررها الشارع كما هو الحال في سببية العقود والايقاعات بالنسبة إلى مسبباتها فإنها جهات عرفية قد قررها الشارع الا ما حكم بابطالها.
واما الثاني وهو احراز السببية المطلقة من الأدلة الشرعية فالسبيل إليه في غاية الوضوح والظهور وما توهمه من انسداده الاعلى من نزل عليه الوحي لاحتمال دخل عدم ما يحتمل رافعيته في موضوع الحكم وعدم قيام دليل يعين أحد الاحتمالين في غاية البطلان من وجوه.
الأول عدم احتمال اخذ عدم شئ في موضوع الحكم لاستحالة أن يكون العدم مؤثرا ومتأثرا ولو كان مضافا وتوهم ان العدم المضاف له حفظ من الوجود من الأغلاط لا يقال اخذ عدم شئ في موضوع الحكم على وجه الجزئية مستحيل لما ذكر واما اخذه قيدا في الموضوع فلا مانع له لان التأثير والتأثر حينئذ إنما هو للموجود المقيد بعدم شئ آخر لا للموجود والعدم حتى يلزم المحذور لأنا نقول كما يستحيل تأثير العدم وتأثره يستحيل دخل تقيده فيهما.
والثاني ان التقييد بعدم ما يحتمل رافعيته في الأمثلة المزبورة ونحوها باطل مع قطع النظر عما بيناه لأنه ان أريد من تقيد السببية بعدم التعقيب بما يحتمل كونه فسخا أو طلاقا أو حدثا أو مزيلا للخبث ونحو ذلك تأثيره في أصل السببية بحيث