إليه بقائه كما في المقام فلا مجال لما ذكرت ضرورة ان الطهارة وملك العين وعلقة الزوجية ونحوها إنما تحدث بحدوث أسبابها ولا يدور بقائها مدار الأسباب والا لزم ان لا تبقى أصلا إذ لا بقاء لأسبابها وهي الوضوء والصيغة والثالث ان مفهوم الفسخ والطلاق والانتقاض بالحدث وارتفاع الخبث بالغسل مثلا يتوقف على ثبوت مقتضى الدوام والا لا يتحقق فسخ ولا طلاق ولا نقض ولا إزالة ترى ان انقضاء أمد الإجارة أو التزويج فسخ أو طلاق كلا ثم كلا فاحتمال تحقق أحد هذه الأمور عقيب السبب لا يجامع الا مع اطلاقه وعدم تحديده.
وبالجملة اطلاق السبب في هذه الموارد وأمثالها في غاية الوضوح فكيف يقال إنه لا طريق لاستكشافه الا بالوحي وهل هذا الا وسوسة في البديهيات.
ثم إنه بعد ما زعم أن احراز المقتضى بالنسبة إلى الأحكام الشرعية مما لا سبيل إليه فسر المقتضى اللازم احرازه ففي باب الاستصحاب على مختار شيخنا العلامة الأنصاري قده بالمقتضى بالنسبة إلى نفس الاستصحاب لا مقتضى المستصحب وقال إن اليقين اما يتعلق بأمر مرسل في عمود الزمان أو مهمل أو مقيد بزمان معين فإن كان مقيدا فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب بعد انقضاء الزمان الذي اخذ قيدا فيه وإن كان مهملا كخيار الغبن المردد بين كونه فوريا أو استمراريا فكذلك لان متعلق اليقين مردد بين أن يكون مرسلا أو مقيدا فيقتصر فيه على القدر المتيقن واما الأول فيجرى الاستصحاب فيه لارسال متعلقه من حيث عمود الزمان والشك إنما هو في ارتفاعه برافع زماني لا بانقضاء زمانه انتهى أقول مجرد ارسال متعلق اليقين بحسب الزمان مفارقا من اطلاق وجوده كما هو صريح كلامه حيث صرح بان كل ما يحتمل كونه مانعا ورافعا يحتمل دخل عدمه في موضوع الحكم فلا يتحقق معه الاطلاق لا يكفي في اجراء الاستصحاب لان الموضوع مردد حينئذ بين أن يكون مطلقا ومحدودا فيجب الاقتصار حينئذ على ما لم يتعقب بما يحتمل كون وجوده مانعا أو عدمه قيد العدم تعلق اليقين حينئذ الا بالمحدود