إزالة الخبث عن البدن واللباس وهكذا لا يكون الا توصلية بالضرورة فان قلت التعبد فرع الأمر المولوي ولا يعقل التعبد بشئ من دون امر ولا امر بها الا الامر التبعي المقدمي فوجب القول بكونه تعبديا قلت أو لا نمنع تفرع التعبدية على الامر إذ قد يكون بعض الاعمال عبادة ذاتا كالصلاة أو جعلا كالهرولة مثلا قبل تعلق الامر بها بل لا ينافي كونه عبادة مع تعلق النهى بها كصلاة الحائض وصومها نعم يجوز ان يصير المأمور به تعبديا من قبل الامر أيضا كما حققناه في محله لا انه ينحصر السبيل فيه.
وثانيا لو سلم ذلك وجب القول بأنها مندوبة بالامر النفسي التعبدي فرارا عن المحذورين المزبورين بل يظهر ذلك من الاخبار.
لا يقال لا يجتمع الوجوب والندب لاستحالة اجتماعهما على محل واحد فإذا وجب الفعل ولو تبعا يزول الندب الأصلي فلا يبقى التعبدية التي هي من شؤونه.
لأنا نقول أولا ان الامر الندبي الأصلي متعلق بنفس الماهية والوجوب الطاري متعلق بايجادها فلا يجتمعان على محل واحد حتى يتنافيا.
وثانيا ان الامر التبعي ليس امرا تكليفيا مولويا عندنا حتى يستحيل اجتماعه مع الامر الندبي الأصلي.
فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح ان ترتب الطهارة ورفع الحدث على الأسباب المعهودة لا يدور مدار الامر التبعي ولا يعقل تأثيره فيه واختلاف الحال باختلاف الأوامر التبعية وترتب رفع الحدث عليها بالاتيان بها لأجل بعض الغايات دون بعض فما عن بعض من التفصيل في الوضوءات المندوبة بين اتيانه لما لا يستباح بدونه واتيانه لما يستباح بدونه بالقول برفع الحدث في الأول دون الثاني أو التفصيل بين أن يكون استحبابه لأجل الحدث كالوضوء لقرائة القرآن وأن يكون مستحبا لا لأجله كالتجديد بالقول بالرفع في الأول دون الثاني وهكذا من التفاصيل في غاية الوضوح من الفساد لما عرفت من أن سببية الاعمال التعبدية للطهارة ورفع الحدث سابقة