إنما هو لأجل اتحادها معها في الخارج فلم تستعمل الا في معناها الأصلي غاية الأمر انه قد أطلق المفهوم الأصلي على منشأ انتزاعه من جهة صدقه عليه واتحاده معه خارجا فلا يكون مجازا مرسلا من قبيل استعمال المسبب في السبب كما توهم بل لا حقيقة لهذا التجوز وكل ما توهم من هذا القبيل فهو من هذا الباب والا فعدم صحة استعمال المسبب في السبب وبالعكس مع عدم انتزاع المسبب من السبب وجودا أو حدوثا وعدم اتحادهما في الخارج من الواضحات.
وإذا اتضح لك ما بيناه فاعلم أن الطهارة عن الحدث إنما تنتزع في الشرع عن افعال تعبدية وهي الوضوء والغسل والتيمم ومقدمتها للصلاة وغيرها من الغايات إباحة أو كمالا إنما هي باعتبار الطهارة المتحصلة منها ولذا تدور الآثار مدارها حدوثا وبقاءا فما دامت باقية ولم تنتقض بالحدث يترتب عليها الآثار ولو دارت الآثار مدار الأسباب حدوثا لزم ترتبها عليها مطلقا إذ الحدوث لا ينقلب إلى اللاحدوث ولا ينتقض بالحدث لعدم بقائه حتى ينتقض ولو دارت مدار وجودها لزم عدم ترتب اثر عليها مطلقا لأنها تنعدم بمجرد؟؟ وجودها ولا بقاء له حتى يترتب عليه اثر فالشرط في الحقيقة الطهارة لا أسبابها والامر التبعي الايجابي أو الندبي الحاصل من طرف الغايات إنما يتعلق بالعمل التعبدي لان المقدمة للطهارة عن الحدث التي هي مقدمة للصلاة إنما هو العمل التعبدي من الوضوء أو الغسل أو التيمم لا الغسلات والمسحات كيف اتفقت ولا يعقل أن يكون اعتبار التعبدية فيها من قبل الامر التبعي والا لزم الدور المحال ضرورة ان المعتبر في الصلاة وغيرها من الغايات إنما هي الطهارة عن الحدث وهي لا تتحصل الا من الغسلات والمسحات التعبدية فالامر التبعي متفرع عليها فلو جاءت التعبدية من قبله لزم تأخر الموضوع عن المحمول مع أن الامر التبعي توصلي دائما فلا يعقل تأثيره في اعتبار التعبد.
ولا يتوهم ان الامر التبعي الحاصل من قبل الامر النفسي التعبدي لا يكون الا تعبديا والا لزم اعتبار التعبد في جميع مقدمات الصلاة مع أن سائر مقدماتها من