على الركون إلى استصحاب الحال مع العلم بالمقتضى والشك في المانع فالاعتماد على مجموع الامرين لا على مجرد احراز المقتضى ولو كان الشك في الحدوث فلا بد لنا من ذكر موارد يكون الاعتماد فيها على القاعدة الشريفة مفارقة عن استصحاب الحال فأقول مستمدا برب الأرباب وامنائه الأطياب عليهم صلوات الله الملك الوهاب.
ان أصالة الحقيقة والعموم والاطلاق من الأصول المسلمة التي عليها بناء العقلاء ولا يرتاب فيها أحد منهم ولا يتم الامر بها الا بالاعتماد على قاعدة الاقتضاء والمنع.
توضيح الحال ان اللفظ بمقتضى وضعه للمعنى الحقيقي مناسب له ابتداءا وللمعنى المجازي ثانيا لأجل مناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي فهو صالح لان يراد به معناه الحقيقي المناسب له ابتداءا بمقتضى وضعه له وان يراد به معناه المجازي المناسب له بتبع المعنى الحقيقي ولكن إرادة الأول منه لا تحتاج إلى مؤنة زائدة لمناسبته له ابتداءا بخلاف إرادة المعنى الثاني منه فإنها تحتاج إلى قرينة صارفة تصرفه عن مقتضاه الأولى وما يناسبه ابتداءا وهو المعنى الحقيقي فحيث صدر اللفظ من المتكلم العارف بالوضع في مقام الإفادة والاستفادة مع عدم نصب قرينة صارفة من المعنى الحقيقي المناسب له أو لا يحمل عليه ولا يعتد باحتمال وجود المانع والصارف واختفائه على السامع أو غفلة المتكلم عنه ومن المعلوم ان الحمل على المعنى الحقيقي دون المجازي مع التردد في مراد المتكلم وعدم ثبوت القرينة الصارفة ليس الا لأجل الاعتداد على الاقتضاء الثابت بينه وبين اللفظ بمعونة الوضع وعدم الاعتماد باحتمال المانع والصارف وباعتبار هذا الاقتضاء يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الحقيقي دون المجازي وحيث إن اعتبار هذا الاقتضاء لا يدور مدار إفادة العلم أو الظن الفعلي بالمراد عبر عنه بالسببية المطلقة والتعبد العقلائي فان الركون إلى الأصل والحكم بشئ من غير علم مقتضاه يشبه التعبد فكان العقلاء متعبدون بحمل اللفظ على الأصلي مع عدم العلم