بالمراد والتردد فيه لا ان هناك تعبدا منهم حقيقة ضرورة ان التعبد من شؤون المولى لا العقلاء.
والى ما بيناه أيضا يرجع كون اعتبار الظواهر من باب الظن النوعي فان المقصود منه الظهور الأصلي المستند إلى ما يقتضيه نوع اللفظ مع قطع النظر عن المانع لا الظن المقابل للعلم والشك لان اللفظ الملقى في مقام الإفادة والاستفادة لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن المانع يفيد العلم بالمراد لا الظن به ومع احتمال المانع لا يفيد العلم ولا الظن وإنما يعامل معه معاملة العلم بالمراد اعتمادا على وجود المقتضى والغاءا للمانع المحتمل فأصالة الحقيقة إنما ترجع إلى أن المعنى الحقيقي مقتضى اللفظ المجرد عن القرينة الصارفة الملقى في مقام الإفادة والاستفادة فيؤخذ به دون المعنى المجازي واحتمال القرينة مندفع بالأصل فلا يمنع عن تأثير المقتضى.
والعجب أن شيخ مشائخنا العلامة الأنصاري قده زعم أن اعتبار أصالة الحقيقة يمكن أن يكون من حيث أصالة عدم القرينة ومن جهة الظن النوعي وقال إن تقدم الامارة المعتبرة الظنية القائمة على القرينة الصارفة عليها من باب الحكومة على الأول ومن باب الورود على الثاني فان القرينة الصارفة مانعة عن تأثير المقتضى ولا يترتب المقتضى على مجرد عدم المانع بل يتوقف على احراز المقتضى فالاثر إنما يترتب عليه وأصالة عدم القرينة إنما تدفع المانع عن التأثير فمرجع الامرين إلى امر واحد وهو الاعتماد على المقتضى المعلوم وعدم الاعتداد بالمانع المحتمل وبما بيناه يظهر الحال في أصالة العموم والاطلاق فإنهما وان لم يستندا إلى وضع اللفظ لأنهما كيفيتان للحكم المتأخر عن وضع اللفظ الا انهما مقتضى تعلق الحكم بالموضوع من غير تخصيص ولا تقييد فإذا علم بعد مهما يعلم العموم والاطلاق ومع الشك فيها يؤخذ بالمقتضى المعلوم فيحكم بالعموم والاطلاق ولا يعتد باحتمال المانع لاندفاعه بالأصل.