والأحكام المؤبدة المجعولة القابلة للتقييد.
وفيما علم مقتضى حدوثه مع الشك في المانع والدافع عنه كما إذا علم انعقاد عقد البيع وشك في لزومه وجوازه للشك في اقترانه بغبن في البيع أو عيب في المبيع وهكذا من أسباب الخيار المانعة من اللزوم فيحكم بلزوم العقد اخذا بالمقتضى المعلوم والغاءا للمانع المحتمل وفيما علم مقتضى رفعه مع الشك في اقترانه بالدافع عن تأثيره كما إذا اغتسل عن الجنابة مثلا وشك في حدوث الحدث في أثنائه فيحكم برفع حدث الجنابة اخذا بالمقتضى المعلوم والغاءا للمانع والدافع المحتمل.
وبما بيناه تبين ان ما ذكره بعضهم من أن المراد بالمقتضى والمانع في قاعدة المقتضى والمانع لا يخلوا من أحد وجوه ثلاثة:
الأول أن يكون المراد من المقتضى ما يقتضى وجود الأثر التكويني في عالم التكوين ومن المانع ما يمنع عن تأثير المقتضى.
الثاني أن يكون المراد من المقتضى ما يقتضى الأثر الشرعي بحسب جعل الشارع ومن المانع ما يمنع عن ترتب الأثر الشرعي بجعل من الشارع فيكون كل من المقتضى والمانع شرعيا.
الثالث أن يكون المراد من المقتضى ما يقتضى تشريع الحكم من الملاكات التي يبتنى عليها الأحكام كما يقال إن العلم مقتض لوجوب الاكرام ومن المانع ما يمنع عن تأثير المقتضى في الجعل كالفسق مثلا في غير محله.
لما عرفت من أن المراد بالمقتضى معنى آخر غير الوجوه الثلاثة المذكورة وإنما يكون المعنى الثاني من مصاديق المعنى الذي ذكرناه وهكذا المعنى الأول إذا لم يكن الأثر التكويني مستقلا في الوجود ويكون متحدا مع منشأه اتحاد الامر المنتزع مع منشأ انتزاعه.
ثم زيف الوجه الثاني بوجوه ثلاثة