واما ما ذكره من احتمال دخل عدم ما يحتمل رافعيته في موضوع الحكم في الأمثلة المزبورة ونحوها فهو باطل من وجوه الأول استحالة دخل عدم شئ في السببية والاقتضاء ضرورة استحالة أن يكون العدم مؤثرا أو متأثرا ولو كان مضافا وتوهم ان العدم المضاف له حظ من الوجود من الأغلاط.
وما يترائى في بعض الموارد من استناد شئ إلى عدم شئ آخر مرجعه إلى منافاة وجوده لوجود الاخر لا إلى تأثير العدم في الوجود والثاني ان التقييد بعدم ما يحتمل رافعيته باطل في الأمثلة المزبورة ونحوها مع قطع النظر عما بيناه لأنه ان أريد من تقيد السببية بعدم التعقب بما يحتمل كونه فسخا أو طلاقا أو حدثا أو مزيلا للخبث ونحو ذلك تأثيره في أصل السببية بحيث لو تعقب السبب بأحد هذه الأمور انكشف عدم تأثيره من أول الأمر فهو بديهي البطلان ولا يلتزم به أحد.
وان أريد منه ان التعقب بأحد هذه الأمور يكشف عن تحديد دائرة السببية وعدم اطلاقها فهو كك أيضا لان ملك العين والحدث والخبث والطهارة عن أحدهما لا يقبل التحديد والتزويج الدائم بقيد كونه دائما لا يتطرق فيه التحديد وإن كان أصل التزويج قابلا له لا يقال تأثير عدم التعقب بما يحتمل كونه رافعا في السببية لا يتوقف على تحديد المسبب حتى يحكم ببطلانه إذ مقتضى كون الوضوء الغير المتعقب بالحدث موجبا للطهارة دورانها مداره حدوثا وبقاءا كما هو مقتضى العلية والمعلولية فإذا انقلب عدم التعقب بالتعقب تنتفى العلة بانتفاء أحد جزئيها فينتفى المعلول بانتفاء علته لا لأجل كونه محدودا.
لأنا نقول إنما يصح ذلك إذا كان وجود المسبب معلولا عن وجود السبب دائرا مداره حدونا وبقاءا واما إذا كان حدوثه معلولا عن حدوث السبب ولا يستند