ان سبب الوجود لا يكون مانعا للعدم ولا مزاحما له ومن هذا القبيل جعل كل من اليوم والليل رافعا للاخر ودخول الشهر الآتي رافعا لما حل فيه وانقضاء اجل الشئ رافعا له حيث يستصحب الزمان الذي حل فيه في جميع هذه الموارد مع الشك في انقضاء الأجل ودخول ما يقابله اخذا بالمقتضى المعلوم وهو الوقت الذي حل فيه حيث إنه ثابت في حد نفسه ولا يزول الا بطرو مقابله فلا يحكم بزواله الا بعد العلم بطرو ما يقابله.
وإذ قد اتضحت لك حقيقة قاعدة الاقتضاء والمنع فقد اتضح لك ان النسبة بينها وبين استصحاب الحال هي العموم من وجه فقد يجتمعان وقد يفترقان.
اما اجتماعهما ففي صورة العلم بالمقتضى ووقوع الشك في البقاء من جهة احتمال المانع.
واما افتراقها عنه ففي صورة العلم بالمقتضى والشك في ترتب المقتضى عليه من جهة احتمال اقترانه بالمانع كما إذا شك في انعقاد البيع لازما أم جائزا بواسطة الشك في اقترانه بغبن فيه أو بعيب في المبيع مثلا.
واما افتراقه عنها ففي صورة الشك في المقتضى كما إذا شك في البقاء مع الشك في بقاء الإجارة بالنسبة إلى السنة الثانية من جهة الشك في وقوع عقد الإجارة على سنة واحدة أو سنتين.
واما اعتبارها فهو عقلي ثابت بحكم العقل يعنى انه جهة واقعية مدركة به ويظهر ذلك من بناء العقلاء على العمل بها في كل باب فان بنائهم على امر وركونهم إليه ليس الا بما هم عقلاء فبنائهم على العمل بها يكشف عن تصديق العقل وادراكه إياها وثبوتها عنده ولو على وجه الارتكاز ولا ينافي ذلك عجز بعضهم أو أغلبهم عن تقرير وجهه وكشفه كما هو الحال في أكثر الارتكازيات الثابتة عندهم بالضرورة بل الركون إليه والاعتماد عليه من الضروريات التي جبلت عليه طبائع الحيوانات.
وحيث التبس الامر في المقام على بعضهم وزعم أن بناء العقلاء إنما هو