الأول امتناع جعل السببية.
والثاني عدم السبيل إلى احراز المقتضى بهذا المعنى الا بالوحي.
والثالث عدم الدليل على اعتباره على فرض احرازه.
والوجه الثالث بالوجهين الآخرين.
والوجه الأول بالوجه الأخير فقال بعض مقرر بحثه ان احراز المقتضى بالنسبة إلى الأحكام الشرعية أو الجزئية مما لا سبيل إليه إذ لا طريق إلى العلم بالمصالح المقتضية لجعل الأحكام الشرعية بالضرورة الا لمن نزل عليه الوحي ثم قال ما محصله وان قيل إن المراد من المقتضى هي السببية المطلقة المحرزة من الأدلة الشرعية كسببية البيع أو النكاح أو ملاقاة النجاسة مثلا للملكية أو الزوجية أو النجاسة بنحو الاطلاق فحيثما شك في بقاء المسببات فإنما يكون الشك في المانع والرافع من انشاء فسخ أو طلاق أو ايجاد غسل مزيل للنجاسة وهكذا.
قلت مضافا إلى أن ذلك فرع جعل السببية وهو ممتنع ان احراز بقاء المقتضى بهذا المعنى كاحراز بقاء الملاك في عدم امكانه لغير من نزل عليه الوحي ضرورة ان كل ما يحتمل رافعيته للحكم الشرعي يحتمل دخل عدمه في موضوعه فكما يحتمل أن يكون العقد سببا للملكية بنحو الاطلاق حتى يكون الشك في ارتفاعها بالفسخ من قبيل الشك في الرافع كذلك يحتمل أن يكون سببيته للملكية مقيدة بعدم الفسخ ومع وجوده تكون السببية مشكوكة لا محالة وليس في البين ما يعين أحد الاحتمالين انتهى.
أقول اما ما ذكره من امتناع جعل السببية فهو باطل لما بيناه في محله من امكانه ووقوعه في الشرع فان الوضوء والغسل سببان للطهارة جعلا لا ذاتا بالضرورة كما أن سببية أسباب الحدث للحدث كذلك مع أن احراز السببية المطلقة من الأدلة الشرعية لا يتوقف على الجعل بل يجتمع مع كون السببية ذاتية اقتضائية قد قررها الشارع والأمثلة المزبورة كلها أو أكثرها من هذا القبيل.