وثانيا ان الصلوح للبقاء كما يجامع مع الشك في المانع بجامع مع الشك في المقتضى لان الصلوح للبقاء معتبر في كليهما.
وثالثا انه لا تختص قاعدة الاقتضاء بصورة الشك في البقاء حتى يعتبر الصلوح له إذ قد يكون الشك في الحدوث مع العلم بتحقق مقتضيه كما إذا شك في وقوع عقد البيع على وجه اللزوم أو الجواز من جهة احتمال الغبن فيه فإنه يحكم فيه باللزوم لأجل تحقق مقتضيه وهو عقد البيع.
وان أريد منه ما يرجع إلى ما سنبينه فهو صحيح وإن كان التعبير قاصرا موهما للخلاف. إذا اتضح لك ذلك فاعلم:
ان المراد من الاقتضاء في المقام هو كون المشكوك فيه بحيث يكون ثابتا في حد نفسه لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن المانع والمزيل والرافع والدافع سواء كان المشكوك فيه بقاءا أو حدوثا وسواء كان الباقي أو الحادث وجودا أم عدما.
ويعتبر في القسم الثالث انى إذا كان الشك في الحدوث وكان الحادث وجودا ان لا يكون مستقلا في الوجود بل يكون متحدا في الخارج مع المقتضى المعلوم اتحاد الامر المنتزع مع منشأ انتزاعه ومعدودا من أحكامه عقلا أو شرعا فتجرى القاعدة في البراءة الأصلية وساير العدميات عند الشك في طرو سبب الوجود فيحكم ببقائها على حالتها الأولية من العدم وعدم الخروج إلى عامل الوجود اخذا بالمقتضى المعلوم هو العدم الأصلي والغاءا للمانع المحتمل وهو طرو علة الوجود.
وفى الوجوديات الثابتة على وجه الاطلاق مع الشك في طرو الرافع أو رافعية الطاري فيحكم ببقائها على حالتها الأولية من الوجود سواء كان الاطلاق من جهة عدم تطرق التقييد فيه كملك العين والحدث والخبث والطهارة عن أحدهما وهكذا أو من جهة ثبوت اطلاقه مع تطرق التقييد فيه كالعقد الدائم