جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
المذكور على العوض المذكور. وبانت منه بذلك وملكت نفسها عليه، فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. وتصادقا على الدخول بها والإصابة والاستيلاد، إن كان بينهما أولاد. ويؤرخ.
وهذا الخلع لا ينقص عدد الطلاق الثلاث. فإذا أراد المختلع أن يجدد نكاح مختلعته. فالأحسن أن يستحكم بالخلع حاكم حنبلي، لا سيما إن كان من ثالثة. كيلا يحكم ببطلان ذلك على مذهب من يرى أن الفسخ طلاق. وإذا كان لها ولي يأذن الولي لحاكم حنبلي، أو لعاقد حنبلي. والأحسن أن يكون حاكما، حتى يحكم بصحته، وأنه فسخ لا ينقص عدد الطلاق الثلاث. وإن عقده عاقد حنبلي. فيحكم به حاكم آخر حنبلي. حتى يخرج من الخلاف ويأمن من تعرضه للبطلان.
صورة الخلع مع السفيه بمباشرة الزوجة: سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على مبلغ كذا وكذا في ذمتها على حكم الحلول. فأجابها إلى سؤالها، وخلعها خلعا صحيحا شرعيا على العوض المذكور. وبانت منه بذلك، وملكت نفسها عليه، فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية، ثم بعد ذلك تسلم فلان وصي المخالع المذكور أعلاه - ويشرح الوصية - جميع ما استحقه لمحجوره المخالع المذكور أعلاه بحكم هذا السؤال والخلع المعين أعلاه - وهو كذا وكذا - تسلما شرعيا، ليكون تحت يده لمحجوره المذكور. وعليه الخروج من ذلك على الوجه الشرعي.
ولا يخفى على الحاذق ما يكتب إذا كان السؤال من وكيل الزوجين، ولا ما يكتب إذا كان التوكيل من جهة الزوجة، أو من جهة الزوج.
صورة سؤال الأجنبي: سأل فلان فلانا أن يخلع زوجته فلانة من عصمته وعقد نكاحه على كذا وكذا في ذمته على حكم الحلول. فأجابه إلى سؤاله وخلعها خلعا صحيحا شرعيا على العوض المذكور. ثم يحيلها المخالع على ذمة الأجنبي بما وقع السؤال عليه. فيقول: ثم بعد حصول ذلك ولزومه شرعا، أحال المخالع المذكور مختلعته المذكورة على ذمة فلان السائل المذكور بما ترتب له في ذمته بالحكم المشروح أعلاه. وهو كذا وكذا، في نظير مبلغ صداقها عليه، الموافق لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول، حوالة شرعية مشتملة على الايجاب والقبول. فإن قبلت الحوالة على الأجنبي، صرح بقبولها ورضاها بذلك. وإن كانت محجورة. فيقبل لها وليها الشرعي، وإن لم يقبل: فالمخالع يطالب الأجنبي، والمختلعة تطالب المخالع.
وفي التخالع مع والد الزوجة: يكتب سؤاله والحوالة على والدها، ويقبلها لها، إن
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458