وإن كان الزوج حرا، فيكتب: وعلم الزوج المسمى أعلاه: أن الولد الحادث له من الجارية المذكورة بحكم هذا الترويج: يفوز به رب المال، ويكون رقيقا. ورضي بذلك.
وإن كان الزوج عبدا، فيعلم مولاه والعبد بذلك.
وقد تقدم في كتاب القراض: أن العامل لا يملك على الصحيح إلا بعد القسمة، لا بظهور الربح، وثمار الأشجار والنتاج وكسب الرقيق، ومهر الجارية الواقعة من مال القراض والولد، وبذل المنافع يفوز بها المالك.
وصورة نكاح رب المال. وجعله مهرا جارية القراض صداقا للمرأة التي يتزوج بها: تزوج فلان بفلانة على صداق مبلغه كذا، والباقي منجم لها عليه في سلخ كل سنة تمضي من تاريخه كذا. عقده بينهما فلان وليها الشرعي. وقبله الزوج لنفسه قبولا شرعيا، ثم بعد ذلك: أحال الزوج المذكور أعلاه زوجته فلانة المذكورة معه أعلاه على ذمة زوج جارية القراض الذي المزوج رب المال وفيه وعامله فلان بمبلغ الصداق الذي هو في ذمة الزوج المذكور، ويستحقه رب المال المذكور عليه دون العامل، الشاهد به كتاب الزوجية بينهما، المحضر لشهوده، ويكتب عليه ما ينبغي كتابته شرعا، وهو نظير ما للزوجة المذكورة في ذمة زوجها فلان، وهو رب المال المذكور، الموافق له في القدر والجنس والصفة والحلول والتأجيل، حوالة صحيحة شرعية. قبلتها منه قبولا شرعيا.
وذلك بحضور زوج جارية القراض ورضاه بذلك، حتى يخرج من الخلاف.
وإذا لم يشهد عليه زوج جارية القراض بالرضى أو لم يتيسر ذلك، فيثبته عند حاكم يرى صحة ذلك، حتى لا ينقض.
وإن كانت الزوجة محجورة قبل لها الحوالة وليها الشرعي، ويرضاه لها إذا كانت المصلحة لها في ذلك.
صورة ما يكتب على كتاب جارية القراض: صار جميع مبلغ الصداق المعين باطنه. وجملته كذا وكذا لفلانة التي تزوجها فلان رب المال المذكور باطنه بالسبب الذي سيعين فيه، وهو أن فلان رب المال المذكور تزوج بفلانة المذكورة تزويجا شرعيا على صداق جملته كذا، وهو نظير مبلغ الصداق المعين باطنه حاله ومؤجله. وحصلت الحوالة منه للزوجة المذكورة على ذمة زوج الجارية المذكورة باطنه بحكم توافق ذلك جنسا وقدرا وصفة وحلولا وتأجيلا. وحصل القبول الشرعي من فلانة، أو من وليها الشرعي فلان، بذلك ورضي الزوج المحال عليه بذلك - إن كان حصل الاشهاد برضاه - وكتب ذلك بظاهر صداق المحتالة المذكورة على رب المال المحيل المذكور، الشاهد بينهما بأحكام الزوجية. فبحكم ذلك: صار الصداق المعين باطنه ملكا لفلانة