جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٩٠
ليخالعها. فهذا المحظور. لقوله تعالى: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * والعضل: المنع، فإن خالعته في هذه الحالة. وقع الطلاق. ولا يملك الزوج ما بذلته له على ذلك. فإن كان بعد الدخول كان رجعيا، لان الرجعة إنما سقطت لأجل ملكه المال، فإذا لم يملك المال كان له الرجعة.
فإن ضربها للتأديب في النشوز. فخالعته عقب الضرب: صح الخلع، لان ثابت بن قيس كان قد ضرب زوجته فخالعته، مع علم النبي (ص) بالحال، ولم ينكر عليهما. ولان كل عقد صح مع الضرب صح بعده. كما لو حد الامام رجلا، ثم اشترى منه شيئا عقبه.
قال الطبري: وهكذا لو ضربها لتفتدي منه فافتدت نفسها منه عقبه طائعة صح، لما ذكرناه.
وإن زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته، ففيه قولان:
أحدهما: أنه من الخلع المباح، لقوله تعالى: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * فدل على أنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز عضلها.
والثاني: أنه من الخلع المحظور، لأنه خلع أكرهت عليه بمنع حقها. فهو كما لو أكرهها على ذلك من غير زنا. وأما الآية، فقيل: إنها منسوخة بالامساك في البيوت، وهو قوله تعالى: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) * ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم.
وهو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وعلى التقديرين: فيشترط لصحتهما من الزوج: أن يكون ممن ينفذ طلاقه، فلا يصح خلع الصبي والمجنون. ويصح خلع المحجور عليه بالفلس والسفه. وإذا خالع السفيه على مال فلا يسلم المال إليه، بل إلى وليه. ويصح خلع العبد، ويسلم المال إلى السيد.
ويشترط فيمن يقبل الخلع: أن يكون مطلق التصرف في المال. فإن كانت الزوجة المختلعة أمة، واختلعت بغير إذن السيد، حصلت البينونة، سواء اختلعت بعين مال السيد أو بدين. وهل يستحق الزوج في ذمتها مهر المثل، أو قيمة العين إذا اختلعت بعين ومهر المثل، أو المسمى في صورة الدين؟ فيهما قولان. الأظهر: الأول.
وإن اختلعت بإذن السيد: فإن عين مالا من أمواله يختلع عليه، وامتثلت أمره،
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458