جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
كانت تحت حجره وولاية نظره، وإن لم تكن تحت حجره فلا يكتب حوالة، ويبقى الصداق في ذمة المخالع. ويبقى القدر المسؤول عليه في ذمة والد المختلعة للمخالع.
وكذلك يفعل في سؤال الجد للأب.
وإن وقع بلفظ الطلاق كتب ما سيأتي ذكره في الصورة الآتية في كتاب الطلاق.
فصل في الفسخ: وهو تارة يكون بغيبة الزوج. فذلك على مذهب مالك وأحمد.
وتارة يكون فسخ نكاح الصبي، الذي لا يتصور منه إنزال ولا جماع. وتارة يكون الفسخ في الغيبة أو الحضور بالاعسار بالنفقة أو الكسوة بعد الدخول، أو بالمهر قبل الدخول على مذهب الشافعي. وقد سبق ذكر الفسخ بوجود العيب في أحد الزوجين.
وأما فسخ الغيبة على مذهب مالك: فتسأل الزوجة القاضي في كتابة محضر. فإذا أذن في ذلك، كتب بحضور شهود يعرفون فلانة وفلانا، معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد، وشاهدي عدل بشرائطه الشرعية، دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها. ثم غاب عنها مدة تزيد على كذا وكذا - من الحكام من لا يفسخ إلا بعد مضي سنة. ولكن ماله مدة معينة إلا على سبيل الاحتياط من الحاكم. وأقل المدة عند أحمد: ستة أشهر - وتركها بلا نفقة ولا كسوة، ولا ترك عندها ما تنفقه على نفسها في حال غيبته، ولا متبرعا بالانفاق عليها في حال غيبته، ولا أرسل لها شيئا، فوصل إليها، ولا مال لها تنفقه على نفسها، وترجع به عليه. وهي مقيمة على طاعته بالمكان الذي تركها فيه. وهي متضررة بفسخ نكاحها منه.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين - إلى آخره.
وتقام الشهادة عند الحاكم، ثم يمهلها على مقتضى رأيه واجتهاده، ثم يكتب المحضر لتحلف، ثم يكتب فصل الحلف.
وصورته: أحلفت فلانة الزوجة المذكورة فيه بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. يمينا شرعية جامعة لمعاني الحلف شرعا، أن زوجها المذكور غاب عنها من مدة تزيد على كذا. وتركها بلا نفقة ولا كسوة - وتعدد الشروط المذكورة في المحضر كلها إلى آخرها - ثم تقول: وأن من شهد لها بذلك صادق في شهادته. وأنها مقيمة على طاعته، متضررة بفسخ نكاحها منه فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك. ويؤرخ. وتقام الشهادة فيه عند الحاكم.
ثم إن الزوجة تسأل الحاكم الفسخ. فيعظها الحاكم، ويقول لها: إن صبرت فلك الاجر. فتأبى إلا الفسخ. فيمكنها من الفسخ. فتقول بصريح لفظها: فسخت نكاحي من
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458