نكاحه على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه، وعلى مبلغ ألف درهم في ذمتها له على حكم الحلول. فأجابها إلى سؤالها، وخلعها الخلع المذكور على العوض المذكور، خلعا صحيحا شرعيا. بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. وتصادقا على الدخول بها والإصابة، وبرئت ذمة المخالع المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه، واستحق هو عليها الألف المذكورة استحقاقا شرعيا.
وطالبها بها فدفعتها إليه، فقبضها منها قبضا شرعيا برئت به ذمتها من المبلغ المذكور، ومن كل جزء منه براءة شرعية. ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق. ويؤرخ.
وصورة الخلع على الرضاع: سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها عن عصمته وعقد نكاحه الخلع الشرعي، على أن ترضع له ولده لصلبه منها فلان، المقدر عمره يومئذ بكذا، بقية أمد الرضاع الشرعي، وهو كذا وكذا من تاريخه. فأجابها إلى سؤالها، وخلعها على ذلك خلعا صحيحا شرعيا، ملكت به نفسها عليه. ولا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. واستحق هو عليها إرضاع ولده المذكور المدة المذكورة استحقاقا شرعيا، وسلم إليها الولد المذكور لترضعه بالمكان الفلاني. فتسلمته منه تسلما شرعيا.
وشرعت في إرضاعه بحكم السؤال المشروح أعلاه. والقيام بمصالحه بحق مالها من الحضانة، إن كانت الحضانة لها. وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة والاستيلاد، وهو الولد المذكور. وإن كان استولدها غيره: ذكره. ويؤرخ.
وصورة الخلع بسؤال أبي الزوجة على مذهب مالك رحمه الله، خلافا للباقين: سأل فلان فلانا أن يخلع ابنته الصغيرة فلانة، التي هي تحت حجره وولاية نظره بالأبوة الشرعية من عصمته وعقد نكاحه، على جميع صداقها الذي تزوجها عليه المسؤول المذكور. وجملته كذا وكذا. فأجابه إلى سؤاله وخلع ابنته المذكورة على البدل المذكور خلعا صحيحا شرعيا. بانت منه بذلك. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية.
وبرئت بذلك ذمة المسؤول المذكور من جميع الصداق المعين فيه البراءة الشرعية.
ويؤرخ.
صورة الخلع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سأل فلان - أو سألت فلانة الزوجة المسماة باطنه - زوجها المذكور باطنه: أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه خلعا عاريا عن لفظ الطلاق ونيته، على مذهب الامام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، على درهم واحد في ذمتها - أو على نظير مبلغ صداقها عليه. وقدره كذا وكذا، أو على ما يتفقان عليه - فأجابها إلى سؤالها. وخلعها الخلع