ومالك: يقع الثلاث. وقال الشافعي وأحمد: لا يقع إلا واحدة.
ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. فقال أبو حنيفة والشافعي:
يقع واحدة. وقال مالك: يقع الثلاث.
واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يقع. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: أنه يقع.
واختلفوا في طلاق السكران. فقال أبو حنيفة ومالك: يقع. وعن الشافعي قولان.
أصحهما: يقع. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: يقع. وقال الطحاوي والكرخي من الحنفية، والمزني، وأبو ثور من الشافعية: إنه لا يقع.
واختلفوا في طلاق المكره وإعتاقه.
فقال أبو حنيفة: يقع الطلاق، ويحصل الاعتاق. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقع إذا نطق به مدافعا عن نفسه.
واختلفوا في الوعيد الذي يغلب على الظن حصول ما توعد به. هل يكون إكراها؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: نعم. وعن أحمد ثلاث روايات. إحداهن:
كمذهب الجماعة. والثانية: لا. اختارها الخرقي. والثالثة: إذا كان بالقتل، أو بقطع طرف: فإكراه، وإلا فلا.
واختلفوا في الاكراه، هل يختص بالسلطان أم لا؟
فقال مالك والشافعي: لا فرق بين السلطان وغيره، كلص أو متغلب. وعن أحمد روايتان. إحداهما: لا يكون إلا الاكراه إلا من السلطان. والثانية: كمذهب مالك والشافعي. وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.
فصل: واختلفوا فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله. فقال مالك وأحمد:
يقع الطلاق. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.
واختلفوا فيما إذا شك في الطلاق. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يبني على اليقين. وقال مالك في المشهور عنه: يغلب الايقاع.
واختلفوا في المريض إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، ثم مات من مرضه الذي طلق فيه.