وأنها تستحق عليه مهرها. وهو كذا وكذا، وطالبته بذلك. وسألت سؤاله عن ذلك.
فسئل. فأجاب: إنه فقير معسر، عاجز عن نفقتها وكسوتها، أو عن مهرها المذكور. وبصحة دعواها في التزويج والدخول بها والإصابة، أو عدم الدخول.
فعند ذلك: سألت الزوجة المذكورة الحاكم المشار إليه: أن يفسخ نكاحها من عصمته بمقتضى ما ادعاه من الاعسار، الثابت اعترافه به لديه الثبوت الشرعي، لجوازه عنده شرعا، أو يمكنها من ذلك، فأمهلها الحاكم المسمى أعلاه ثلاثة أيام. أولها يوم تاريخه. ثم في اليوم الرابع من الدعوى المذكورة، حضرا بين يديه، وأعادت الزوجة السؤال المتقدم ذكره للحاكم المشار إليه. فوعظها ووعدها بالاجر إن صبرت. فأبت إلا ذلك. فحينئذ استخار الله تعالى الحاكمة المشار إليه، ومكنها من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور. فقالت بصريح لفظها: فسخت نكاحي من عصمة زوجي المذكور.
ثم سألت الحاكم أن يحكم لها بذلك. فأجاب سؤالها، وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه. ويكمل على نحو ما سبق.
ثم يقول: وذلك بعد أن قامت البينة الشرعية عنده بجريان عقد النكاح بين المتداعيين المذكورين، ومعرفتهما المعرفة الشرعية - أو تشخيصهما عنده التشخيص الشرعي - فإن صدق الزوج على ذلك فلا حلف. وإن قامت بينة على ذلك وطلب حلفها فتحلف، كما سبق ذكره في محضر الغيبة على وفق الدعوى.
وإن كان الفسخ في غيبته بالاعسار: فتحلف بعد إقامة البينة بالزوجية بينهما والاعسار. وفي حال الغيبة: إن نصب الحاكم مسخرا فيعذر إليه.
وصورة أخرى: وهي أن يكتب محضرا: أنهما زوجان متناكحان، دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها، وأن الزوج المذكور معسر بنفقتها، كنفقة المعسرين، أو كسوة المعسرين، أو بالمهر قبل الدخول. فيكتب: وأنه تزوجها على كذا وكذا. وأنه عاجز عن ذلك بحكم أنه اعترف أنه لم يدخل بها ولم يصبها وصدقته على ذلك. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان قبيل الدخول، وكان قد دفع المهر إليها، وأرادت الفسخ بالنفقة، أو الكسوة، فطريقه: أن تعرض نفسها عليه ليدخل بها ويأبى.
وصورة ذلك: أن يكتب الدعوى، أو المحضر إلى عند النفقة أو الكسوة فيقول:
وأن الزوجة عرضت نفسها - أو الولي عرضها - على الزوج المذكور ليدخل بها. فأبى.