جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
قال القاضي تاج الدين في الطبقات: وهو فرع غريب.
مسألة: رجل له امرأتان. إذا خالع إحداهما، انفسخ نكاح الأخرى.
صورتها: هذا الرجل كان قد تزوج بأمة المختلعة، ثم أيسر. فتزوج بسيدتها، ثم خالع السيد بهذه الأمة. انفسخ نكاح الأمة، لان ملك اليمين والنكاح لا يجتمعان.
المصطلح: وهو يشتمل على صور:
وللخلع عمد: ذكر الزوجة، والزوج، وأسمائهما، وطلب المختلعة منه أن يخلعها على بدل معلوم القدر والصفة، إن كان مما يوصف. وذكر إجابة الخالع إلى ما سألت عليه، وخوفهما أن لا يقيما حدود الله. وذكر دفع البدل إلى الزوج. وذكر قبضه منها، وذكر خلعه إياها على ما اتفقا عليه من عدد الخلع، وذكر الدخول بها إن كانت مدخولا بها، وصحة العقل والبدن، وجواز الامر، وإقرارهما بذلك. ومعرفة الشهود بهما.
والتاريخ باليوم والشهر والسنة.
والخلع تارة يكون مع الزوجين. وتارة يكون من وكيليهما. وتارة يكون من وكيل أحدهما مع الآخر. وتارة يكون مع الأجنبي. وتارة يكون مع الزوجة. والزوج سفيه.
وتارة يكون مع والد الزوجة أو جدها إذا كانت تحت حجرهما. وتارة يكون بعد الدخول. وتارة يكون قبل الدخول.
وصورة خلع الزوجين على المسمى وحده، وهو غير مكروه: خالع فلان زوجته فلانة، على جميع صداقها المعين باطنه - إن كتب ذلك في فصل بظاهر كتاب الصداق - وقدره كذا وكذا، خلعا صحيحا شرعيا. بسؤالها إياه في ذلك، وقد بانت منه بذلك.
وملكت نفسها عليه. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. وتصادقا على الدخول بها والإصابة. فبمقتضى ذلك: برئت ذمة المخالع المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه، البراءة الشرعية. وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. ويؤرخ.
وصورة أخرى في ذلك: سألت فلانة، الزوجة المذكورة باطنه، زوجها فلان المذكور معها باطنه: أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه، على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه. وجملته كذا وكذا. فأجابها إلى سؤالها وخلعها على البدل المذكور، خلعا صحيحا شرعيا. ملكت به نفسها عليه، فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية.
وتصادقا على الدخول بها والإصابة. ويؤرخ.
وصورة أخرى في ذلك: سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها من عصمته وعقد
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458