قال القاضي تاج الدين في الطبقات: وهو فرع غريب.
مسألة: رجل له امرأتان. إذا خالع إحداهما، انفسخ نكاح الأخرى.
صورتها: هذا الرجل كان قد تزوج بأمة المختلعة، ثم أيسر. فتزوج بسيدتها، ثم خالع السيد بهذه الأمة. انفسخ نكاح الأمة، لان ملك اليمين والنكاح لا يجتمعان.
المصطلح: وهو يشتمل على صور:
وللخلع عمد: ذكر الزوجة، والزوج، وأسمائهما، وطلب المختلعة منه أن يخلعها على بدل معلوم القدر والصفة، إن كان مما يوصف. وذكر إجابة الخالع إلى ما سألت عليه، وخوفهما أن لا يقيما حدود الله. وذكر دفع البدل إلى الزوج. وذكر قبضه منها، وذكر خلعه إياها على ما اتفقا عليه من عدد الخلع، وذكر الدخول بها إن كانت مدخولا بها، وصحة العقل والبدن، وجواز الامر، وإقرارهما بذلك. ومعرفة الشهود بهما.
والتاريخ باليوم والشهر والسنة.
والخلع تارة يكون مع الزوجين. وتارة يكون من وكيليهما. وتارة يكون من وكيل أحدهما مع الآخر. وتارة يكون مع الأجنبي. وتارة يكون مع الزوجة. والزوج سفيه.
وتارة يكون مع والد الزوجة أو جدها إذا كانت تحت حجرهما. وتارة يكون بعد الدخول. وتارة يكون قبل الدخول.
وصورة خلع الزوجين على المسمى وحده، وهو غير مكروه: خالع فلان زوجته فلانة، على جميع صداقها المعين باطنه - إن كتب ذلك في فصل بظاهر كتاب الصداق - وقدره كذا وكذا، خلعا صحيحا شرعيا. بسؤالها إياه في ذلك، وقد بانت منه بذلك.
وملكت نفسها عليه. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. وتصادقا على الدخول بها والإصابة. فبمقتضى ذلك: برئت ذمة المخالع المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه، البراءة الشرعية. وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. ويؤرخ.
وصورة أخرى في ذلك: سألت فلانة، الزوجة المذكورة باطنه، زوجها فلان المذكور معها باطنه: أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه، على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه. وجملته كذا وكذا. فأجابها إلى سؤالها وخلعها على البدل المذكور، خلعا صحيحا شرعيا. ملكت به نفسها عليه، فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية.
وتصادقا على الدخول بها والإصابة. ويؤرخ.
وصورة أخرى في ذلك: سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها من عصمته وعقد