صورة نكاح المفوضة: زوج فلان بفلانة الرشيدة، التي قالت لوليها الشرعي:
زوجني بلا مهر. فامتثل مقالتها. وزوجها من المصدق المذكور بلا مهر بالاذن الشرعي، تزويجا صحيحا شرعيا. قبله الزوج المذكور لنفسه قبولا شرعيا. وعلم الزوج المذكور أن بالوطئ لها تستحق عليه مهر مثلها أكثر مهر من يوم العقد إلى يوم الوطئ، ورضي بذلك.
تنبيه: إذا جرى تفويض، فالأظهر: أنه لا يجب شئ بنفس العقد. فإذا وطئ فمهر مثل، ويعتبر أكثر مهر من يوم العقد إلى يوم الوطئ. وللمفوضة قبل الوطئ مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا، وحبس نفسها ليفرض وكذا ليسلم المفروض في الأصح.
ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج، لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر. ويجوز بمؤجل وفوق مهر المثل.
ولو امتنع من الفرض، أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا. ولو رضيت بمؤجل لم يؤجل. وقيل: لها التأخير، ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص. انتهى.
صورة نكاح الولد وجعل الوالد أمه صداقا له: أصدق فلان عن ولده لصلبه فلان، الذي هو تحت حجره وولاية نظره. ورأي له في ذلك الحظ والمصلحة والغبطة، فلانة.
صداقا هو والدة الزوج المذكور فلانة التي هي في ملك والده المذكور، وهي معترفة له بسابق الرق والعبودية إلى الآن. وقبله لولده المذكور على ذلك قبولا شرعيا.
فبحكم ذلك: عتقت الوالدة المذكورة بدخولها في ملك الابن، لأنها لا تصير صداقا حتى يقدر دخولها في ملك الابن. فإذا دخلت في ملك الابن عتقت عليه. وإذا عتقت عليه وجب للزوجة - والحالة هذه - مهر المثل على الزوج المسمى أعلاه. وهو كذا وكذا. واعترفت الزوجة ووالد الزوج: أن مهر المثل القدر المعين أعلاه. وذلك على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين، وإن لم يعلم مقدار مهر المثل، فيفرض ما تقدم، إما بأن يتوافق الزوجة ووالد الزوج على فرضه، أو يفرضه الحاكم.
صورة نكاح جارية من مال القراض: تزوج فلان الذي فيه شروط نكاح الإماء من خوف العنت، وعدم طول حرة، ولم يكن تحته حرة - بفلانة التي هي من جملة مال القراض، الذي هو من جهة فلان، والعامل في ذلك فلان، بصداق مبلغه كذا، يستحقه عليه رب المال المذكور دون العامل. عقده بينهما رب المال المذكور، وقبله الزوج لنفسه قبولا شرعيا. وذلك بعد اعتراف رب المال والعامل المذكورين أعلاه: أن ذلك قبل القسمة، وأن مال القراض باق بغير قسمة الربح.