فقال أبو حنيفة: هي كالكنايات الظاهرة. إن لم ينو عددا وقعت واحدة. وإن نوى الثلاث وقعت. وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة.
وقال الشافعي وأحمد: إن نوى بها طلقتين كانت طلقتين.
واختلفوا في لفظ: اعتدي، واستبرئي رحمك إذا نوى بها ثلاثا.
فقال أبو حنيفة: يقع واحدة رجعية.
وقال مالك: لا يقع هذا الطلاق، إلا إذا وقعت ابتداء، وكانت في ذكر طلاق، أو في غضب، فيقع ما نواه.
وقال الشافعي: لا يقع الطلاق بها، إلا أن ينوي بها الطلاق. ويقع ما نواه من العدد في المدخول بها، وإلا فطلقة. وعند أحمد روايتان. إحداهما: يقع الثلاث. والأخرى:
أنه يقع ما نواه.
واختلفوا فيما إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، أو رد الامر إليها. فقالت: أنت مني طالق.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقع. وقال مالك والشافعي: يقع واحدة. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: يقع الثلاث.
ولو قال لزوجته: أمرك بيدك، ونوى الطلاق، وطلقت نفسها ثلاثا. قال أبو حنيفة:
إن نوى الزوج ثلاثا وقعت، أو واحدة لم يقع شئ.
وقال مالك: يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه. فإن ناكرها: أحلف، وحسب من عدد الطلاق ما قاله.
وقال الشافعي: لا يقع الثلاث، إلا أن ينويها الزوج. فإن نوى دون ثلاث وقع ما نواه. وقال أحمد: يقع الثلاث، سواء نوى الزوج ثلاثا أو واحدة.
ولو قال لزوجته: طلقي نفسك. فطلقت نفسها ثلاثا.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يقع شئ. وقال الشافعي وأحمد: يقع واحدة.
واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بألفاظ متتابعة.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقع إلا واحدة. وقال مالك: يقع الثلاث.
فإن قال ذلك للمدخول بها. وقال: أردت إفهامها بالثانية والثالثة. فقال أبو حنيفة