فرع: قالت: وطئت عالما بالعيب. فأنكر العمل. أو قالت: مكنت وأنت عالم بعيبي. صدق المنكر في الأصح.
والفسخ قبل الدخول يسقط المهر والمتعة، وبعده يجب مهر المثل إن فسخ بمقارن، أو بحادث بعد العقد، والوطئ جهله الواطئ. والمسمى إن حدث بعد وطئ.
وإذا طلق قبل الدخول، ثم علم بعيبها، لم يسقط حقها من النصف.
ومن فسخ نكاحها بعد دخول فلا نفقة ولا سكنى لها في العدة، وإن كانت حاملا، مع الخلاف في ذلك. وإن أراد أن يسكنها حفظا لمائه. فله ذلك، وعليها الموافقة.
ولو فسخ بعيب، ثم بان أن لا عيب، بطل الفسخ على الصحيح من الوجهين.
ولو رضي أحدهما بعيب الآخر، ثم حدث عيب آخر ثبت الفسخ فيه. لا إن زاد الأول على الصحيح.
مسألة: شرط بكارتها، فوجدت ثيبا. فقالت: زالت عندك. فأنكر، فالقول قولها مع يمينها لرفع الفسخ. وقوله بيمينه، لرفع كمال المهر.
فرع: ظنها مسلمة أو حرة، فبانت كتابية أو أمة، وهي تحل له فلا خيار في الأظهر.
وصورة القسم بين الزوجات: أشهد عليه فلان: أن في عصمته وعقد نكاحه من الزوجات: فلانة وفلانة وفلانة الحرائر. وقسم لهن بالقرعة على الوجه الشرعي. فصارت نوبة فلانة كذا، ونوبة فلانة كذا، ونوبة فلانة كذا. وعليه العمل في ذلك بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته، ووفاء حقهن بما قسم لهن، من غير ضرر ولا ضرار بهن، ولا حيف ولا شطط ولا مشقة عليهن، ولا إيلام قلب، والطلب من الله تعالى الإعانة له، والتوفيق للقيام بالعدل بينهن، والانصاف على الحكم المشروح أعلاه. وذلك بحضورهن وإشهادهن على أنفسهن بالرضا بذلك، على حكم الطواعية والاختيار، من غير إكراه ولا إجبار. وكان الحظ والمصلحة لهن في ذلك على ما نص وشرح فيه. وتصادقوا على ذلك تصادقا شرعيا. ويؤرخ. والله سبحانه وتعالى أعلم.