المهذب وغيرهم: لا يقع طلاق أصلا. وحكي ذلك عن نص الشافعي. ومن أصحابه من يقول بوقوع الطلاق الثلاث، كمذهب الجماعة.
واختلفوا في الكنايات الظاهرة. وهي: خلية، برية، وبائن، وبتة، وبتلة وحبلك على غاربك، وأنت حرة، وأمرك بيدك، واعتدي، والحقي بأهلك، هل تفتقر إلى نية؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يفتقر إلى نية، أو دلالة حال. وقال مالك: يقع الطلاق بمجرد اللفظ.
ولو انضم إلى هذه الكنايات دلالة حال، من الغضب أو ذكر الطلاق، فهل تفتقر إلى النية أم لا؟ قال أبو حنيفة: إن كانا في ذكر الطلاق، وقال: لم أرده: لم يصدق في ثلاثة ألفاظ: اعتقدي، واختاري، وأمرك بيدك ويصدق في غيرها.
وقال مالك: جميع الكنايات الظاهرة، متى قالها مبتدئا أو مجيبا لها على سؤالها الطلاق: كانت طلاقا، ولا يقبل قوله: لم أرده. وقال الشافعي: جميع ذلك يفتقر إلى النية مطلقا.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي، والأخرى: لا يفتقر. ويكفي دلالة الحال.
واتفقوا على أن: الطلاق والفراق والسراح صريح، لا يفتقر إلى نية، إلا أبا حنيفة. فإن الصريح عنده لفظ واحد، وهو الطلاق وأما لفظا: السراح والفراق فلا يقع بهما طلاق عنده.
واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق، ولم ينو عددا، أو كانت جوابا عن سؤالها الثلاث، كم يقع بها من العدد؟
فقال أبو حنيفة: يقع واحدة مع نيته، وقال مالك: إن كانت الزوجة مدخولا بها، لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع. فإن كانت غير مدخول بها قبل ما يدعيه مع يمينه.
ويقع ما ينوي به أي إلا في البتة فإن قوله اختلف فيها. فروي عنه: أنه لا يصدق في أقل من الثلاث، وروي عنه: أنه يقبل قوله مع يمينه.
وقال الشافعي: يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده.
وقال أحمد: متى كان معها دلالة حال، أو نوى الطلاق، وقع الثلاث، نوى ذلك أو دونه، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها.
واختلفوا في الكنايات الخفية - كاخرجي، واذهبي، وأنت مخلاة، ونحو ذلك -