العاقلات الرقيقات، إماء فلان، الجاريات في رقه وولايته شرعا، لكل واحدة منهن صداقا مبلغه كذا. زوجهن منه في عقود متعددة سيدهن فلان المشار إليه - أو زوج كل واحدة منهن بعقد واحد مستقل سيدها فلان - وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج.
وخاطبه على ذلك شفاها بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا. وذلك مع عدم الشرطين. وليس تحته حرة، ولا هي في عدة منه.
صورة تزوج الرجل جارية ابنه على مذهب الامام أبي حنيفة، خلافا للباقين: أصدق فلان فلانة رقيقة ولده لصلبه صداقا مبلغه كذا. وزوجها منه ولده المذكور. وقبل منه عقد هذا التزويج. وخاطبه عليه شفاها بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا، لكون أن المصدق المذكور ليس تحته حرة، ولا في عدته حرة، ويكمل.
صورة صداق، والمزوج الحاكم بإذن الولي:
أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل، الخالية عن الأزواج والموانع الشرعية صداقا مبلغه كذا. زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها، أو إذن أخيها لأبويها فلان الآذن المرتب الشرعي سيدنا الحاكم الفلاني تزويجا شرعيا. وقبل الزوج المذكور عقد هذا التزويج.
وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل، بعد الاعتبار الشرعي وبعد أن ثبت عند الحاكم المشار إليه خلو الزوجة المذكورة عن الأزواج والموانع الشرعية، وأنها بكر بالغ، وأنها أذنت في التزويج من الزوج المذكور على الصداق المعين أعلاه، وأن الآذن المذكور أخوها لأبويها، وعدم ولي أقرب منه، وإذن الآذن المرتب على إذن الزوجة المذكورة. وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
فإذا كان الولي أبا أو جدا: فله أن يوكل في التزويج. وإن كان غير أب أو جد:
فلا يجوز له أن يوكل وكيلا، بل يأذن للحاكم أو نائبه في التزويج.
وإن كان الزوج غير كف ء في النسب أو غيره من أصناف الكفاءة. فيقول: وقد علمت الزوجة ووليها - أو وجميع أوليائها، وهم فلان وفلان - أن الزوج المذكور غير كف ء في النسب، أو غيره، مما يظهره الحال. ورضيا - أو ورضوا - به. وأسقطوا حقهم من الكفاءة بسببه.
وإن كانت الزوجة قد علمت ورضيت هي وولي واحد، والباقون غير راضين فيرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف.
وإن دعت المرأة إلى كف ء. وعضل الولي ودعته إلى حاكم. فأمره بالتزويج. فإن