جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
الثانية: أصدق فلان فلانة بنت عبد الله، عتيقته يوم تاريخه، صداقا مبلغه كذا. تولى المصدق المذكور الايجاب من نفسه بإذنها ورضاها. وقبل من نفسه لنفسه عقد هذا التزويج قبولا شرعيا، لعدم عصبات معتقته المذكورة، بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا.
الثالثة: أصدق فلان ابن فلان، الحاكم بالبلد الفلاني، فلانة بنت عبد الله المرأة البالغ العاقل الأيم، صداقا مبلغه كذا. تولى المصدق المشار إليه تزويج المرأة المذكورة من نفسه بإذنها له في ذلك ورضاها. وقبل من نفسه لنفسه العقد المذكور على الصداق المعين أعلاه قبولا شرعيا، بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا.
فهذه العقود جائزة عند أبي حنيفة ومالك على الاطلاق، خلافا للشافعي وأحمد.
فرع: لا يصح العقد عند الشافعي، إلا باجتماع أربع: زوج، وولي، وشاهدين.
ولنا صورة يصح فيها العقد باجتماع أقل من العدد المذكور: وهي ما إذا زوج الجد للأب ابنة ابنه بابن ابنه الآخر، وهما صغيران. فالجد في هذه الصورة يتولى الطرفين، ويقبل من نفسه لابن ابنه. فهذه الصورة صحيحة عند الشافعي مع اجتماع أقل من العدد المشروط في الصحة عنده.
صورة جمع المملوك بين زوجتين فأكثر: أصدق فلان ابن عبد الله، الجاري في رق فلان بن عبد الله الفلاني، الذي تحته يومئذ زوجتان أو ثلاثة، فلانة بنت عبد الله صداقا مبلغه كذا. زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها سيدها فلان المذكور، لعدم عصباتها. وقبل الزوج المذكور عقد هذا التزويج قبولا شرعيا بإذن سيده المذكور، بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا، وصار تحته يومئذ ثلاث زوجات، أو أربع زوجات. فهذه الصورة صحيحة عند مالك وحده. فإن العبد كالحر عنده في الجمع بين الزوجات.
صورة تزويج باغية من غير توبة ولا استبراء: أصدق فلان فلانة الباغية صداقا مبلغه كذا، وولي تزويجها منه بذلك وليها فلان الفلاني من غير توبة صدرت منها ولا استبراء.
قبل الزوج المذكور ذلك لنفسه قبولا شرعيا ويؤرخ. فهذا العقد صحيح عند أبي حنيفة والشافعي. وكذلك الوطئ جائز عند الشافعي وحده من غير استبراء، وعند أبي حنيفة: لا يطأ إلا بعد الاستبراء بحيضة، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا. وأما مالك وأحمد: فقد تقدم ذكر مذهبهما في هذه المسألة.
صورة ما إذا تزوج الحر أربع إماء، من سيد واحد في عقد واحد، أو عقود، أو كل واحدة من سيد: أصدق فلان ابن فلان، فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، النساء البالغات
(٧٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458