أصر على العضل زوجها الحاكم، أو نائبه. وكتب آخر كتاب الصداق:
وذلك بعد أن طلب الحاكم المزوج - أو الحاكم الآذن المشار إليه - والد الزوجة المذكورة أو وليها فلان، وأمره بالتزويج. وأعلمه أنه ثبت عنده: أن الزوج المذكور كف ء للزوجة المذكورة كفاءة مثله لمثلها، فعضل وامتنع من التزويج. فوعظه وأخبره بماله من الاجر في إجابتها، وما عليه من الاثم إن امتنع من تزويجها. فلم يصغ إلى وعظه، وأصر على الامتناع، وعضلها العضل الشرعي. وقال بحضرة شهوده والحاكم: عضلتها ولا أزوجها. وثبت عضله لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
وقد تقدم ذكر الخلاف في غيبة الولي، وأن الولاية تنتقل إلى السلطان كالعضل، وهو مذهب الإمام الشافعي.
فإذا حصل التزويج، وكان الولي الأقرب غائبا: فإن كان العاقد شافعيا فلا يلتفت إلى الولي الابعد، بل يزوج هو بإذنها. وإن كان العاقد حنفيا فيزوج بإذن الولي الابعد.
ويقول إذا كان شافعيا: وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها لغيبة وليها الأقرب، ولعدم مناسب له حاضر، فلان الشافعي.
وإن كان حنيفيا فيقول: وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها، وإذن ابن أخيها لأبويها فلان، لغيبة والد أخيها لأبويها الغيبة الشرعية، ولعدم ولي أقرب من الغائب أو مناسب له، فلان الحنفي.
فصل: الزوجة إما أن تكون بكرا. فيكتب في صداقها: البكر البالغ، أو تكون زالت بكارتها بعارض. فهي في حكم البكر، ويكتب في صداقها: التي زالت بكارتها. أو تكون طلقها زوجها ثلاثا، أو واحدة بائنا، أو ثنتين بائنا أو رجعيا، وبانت بانقضاء العدة.
أو توفي عنها زوجها، أو فسخ نكاحها من زوجها. أو زوجها ممسوح أو صغير لا يتصور منه إنزال ولا جماع، أو غير ذلك. فيكتب في كل واحدة بحسبها. ويستشهد في المطلقة بمحضر الطلاق. وفي المفسوخ نكاحها بمحضر الفسخ. ويذكر السبب ويحكي خصمه.
وإن كانت رجعية، وصيرها بها بائنا كتب: على مذهب من يرى ذلك.
وإن كانت الزوجة مشركة وأسلمت، ولم يسلم زوجها في العدة، وحصل التفريق بينهما. فيكتب: وذلك بحكم أن الزوجة المذكورة كانت مشركة. وهي في عصمة زوجها فلان المشرك، وأسلمت وهي في عصمته، وهي مدخول بها قبل الاسلام. وحصل التفرق